أو الترك الذي يصدر عنه بالنسبة إلى ذلك المال فإذا كان كذلك فمقتضى قاعدة على اليد هو الضمان لان الخارج عنها هي اليد المأذونة والمفروض أنها غير مأذونة. وإما صدور فعل أو ترك من ذي اليد على مال الغير بحيث يوجب إتلاف ذلك المال فان الاتلاف سبب مستقل للضمان ولا ربط له بقاعدة على اليد.
فإذا كان التعدي والتفريط سببا لخروج اليد عن كونها مأذونة أو كانا سببين لاتلاف المال فيكونان موجبين للضمان لما ذكرنا.
وما ذكرنا مناسب للمعنى العرفي لهذين اللفظين وذلك لان المتفاهم العرفي من التعدي هو التجاوز ولا شك أن المؤتمن إذا تجاوز عما أذن له في فعل بالنسبة إلى ذلك المال أو ترك فيخرج عن كونه مأذونا فلو تلف ذلك المال يكون ضامنا.
وهذا الامر صريح صحيحة أبي ولاد لأنه اكترى البغل إلى مكان معين فتجاوز عما أذن له إلى مكان آخر ولذا حكم - عليه السلام - بضمانه لو تلف البغل.
والمتفاهم العرفي من التفريط هو التضييع ولا شك في أن تضييع مال الغير عبارة أخرى عن إتلافه أو إيجاد نقص أو عيب فيه وكل ذلك من أسباب الضمان.
فالافراط مثل التعدي عبارة عن التجاوز والتفريط عبارة عن التضييع.
ولعل هذا المعنى هو المراد من قوله عليه السلام: " الجاهل إما مفرط أو مفرط " 1. أي إما متجاوز عن الحد أو مضيع.
ثم إن الأمانة بالمعنى الذي تقدم وهو أن يكون المال عنده باذن صاحبه أو من يكون إذنه معتبرا كاذن صاحبه من كونه وكيلا عنه أو وليا عليه.
فهذا الاذن قد يكون من قبل المالك فيسمى ب " الأمانة المالكية ". والاذن من قبل