ما دام مشغولا بالتعريف لأنه مأذون في أن يكون هذا المال الذي وجده عنده إلى أن يتم التعريف سنة كاملة أو يحصل له اليأس من معرفة صاحبه فيتصدق به عن قبل صاحبه.
والحاصل: أن الأمين أي المأذون من قبل المالك أو الشارع في كون مال تحت يده لا يكون ضامنا لذلك المال لو تلف في يده إلا مع التعدي والتفريط بالمعنى المتقدم لما تقدم.
واستشكل في عموم هذه القاعدة بموارد منها: حكمهم بالضمان في المقبوض بالسوم مع أن قبضه ووقوعه تحت يده بإذن المالك.
وفيه: أولا: أن هذه المسألة خلافية وقد ذهب جمع إلى عدم الضمان معللا بأنه أمانة مالكية.
وثانيا: على تقدير القول بالضمان يمكن أن يقال بأنه ليس القبض هناك بعنوان الأمانة بل بعنوان أن يكون عند اختيار القابض للاشتراء مضمونا عليه بالعوض المسمى.
وبعبارة أخرى: أخذه وقبضه يكون بعنوان المقدمية للشراء والضمان بالعوض المسمى فهو خارج عن باب الأمانات بكلا قسميه مالكية وشرعية بالتخصص لا بالتخصيص فلا تنخرم القاعدة به لأنه خارج عن موضوع الأمانة لان موضوعها إما الأمانة المالكية أو الأمانة الشرعية بالمعنى الذي تقدم وكلاهما ليسا في المقام.
ومنها: حكمهم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد فإنهم أجروه مجرى الغصب إلا في الاثم إن كان جاهلا بالفساد مع أن القابض مأذون من قبل المالك سواء كان المقبوض الثمن بالنسبة إلى البائع أو المثمن بالنسبة إلى المشتري.