الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
7
9
10
11
12
13
14
15
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
14 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:
9
2
الأول: عدم وجود السبب لضمانه
9
3
الثاني: اليد
9
4
الثالث: التغرير
10
5
الرابع: الاخبار
10
6
الخامس: الاجماع
11
7
السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنه
12
8
الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة
12
9
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدة
21
10
15 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركها
25
11
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدة
28
12
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
31
13
الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب
31
14
إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان
34
15
ليس على المكره ضمان في غير الدماء
35
16
مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشر
36
17
مسائل فيها تردد بالضمان
37
18
العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمان
38
19
أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
38
20
الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن
38
21
الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا
38
22
أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف
39
23
لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صور
43
24
مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف
46
25
16 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:
53
26
الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف
53
27
الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام
54
28
الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد
55
29
الرابع: الاخبار
57
30
الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية
62
31
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
63
32
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
65
33
وهم ودفع
66
34
الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة
66
35
الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدة
68
36
كلام في الخنثى المشكل
69
37
17 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور:
79
38
الأول: الروايات
79
39
الثاني: الاجماع على هذا الحكم
82
40
الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض
82
41
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منها
83
42
الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدة
87
43
هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟
91
44
ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف
94
45
الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما
94
46
الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص
95
47
الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض
95
48
الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع
97
49
السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له "
98
50
18 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور:
103
51
الأول: قاعدة الاقدام
103
52
الثاني: قاعدة الاحترام
106
53
الثالث: قاعدة اليد
107
54
الرابع: الاجماع
110
55
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناها
111
56
في معنى الضمان
111
57
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها:
116
58
جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيع
116
59
ومنها: الإجارة
116
60
ومنها: العارية
120
61
ومنها: الهبة
120
62
ومنها: الصلح
121
63
ومنها: عقد الرهن
122
64
ومنها: عقد السبق
122
65
نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها
123
66
19 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور:
131
67
الأول: الاخبار
131
68
الثاني: الاجماع
133
69
الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية
133
70
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها
135
71
هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟
135
72
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
153
73
20 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله
157
74
شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال
158
75
عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري
159
76
ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات
160
77
منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة
160
78
إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليه
160
79
إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة
162
80
الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد
162
81
بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه
164
82
في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلك
165
83
ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي
167
84
النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره
168
85
جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة
172
86
جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا
173
87
اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة
174
88
21 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات -
183
89
الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدة
184
90
الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة
186
91
بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية
190
92
بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثر
191
93
القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة
193
94
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
197
95
الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين
197
96
الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر
207
97
الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين
213
98
الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية
215
99
أقسام الشكوك
221
100
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات
226
101
الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟
230
102
الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري
232
103
الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا
233
104
الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟
234
105
الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع
236
106
الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟
237
107
الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر
240
108
الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟
241
109
الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها:
242
110
الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة
242
111
الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها
245
112
الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟
246
113
الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر
248
114
الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها
257
115
الامر السادس: لا سهو في سهو
258
116
الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟
261
117
الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى
261
118
22 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها:
265
119
أولا: الاجماع
265
120
ثانيا: الاخبار
265
121
الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقا
269
122
الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضا
271
123
وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة
272
124
ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج
273
125
ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض
273
126
23 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
279
127
الأول: الروايات
279
128
الثاني: الاجماع
280
129
الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور:
281
130
الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه
282
131
الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... "
283
132
الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟
285
133
الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟
285
134
الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين
289
135
السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟
290
136
السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن
290
137
الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه
290
138
التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟
291
139
العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ
292
140
الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا
296
141
أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور:
302
142
الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامام
302
143
الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأموم
305
144
الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهما
309
145
24 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
317
146
الأول: الروايات
317
147
الثاني: الاجماع
321
148
الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور:
322
149
الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة
322
150
الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟
323
151
الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض
324
152
الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة
334
153
الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
335
154
السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟
336
155
السابع: غفران زيادة الركن في النافلة
337
156
الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلة
340
157
الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقها
340
158
25 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماع
345
159
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور:
350
160
الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي
350
161
الثاني: في المراد من المضي في صلاته
352
162
الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييري
352
163
الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا
353
164
الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟
356
165
السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهو
358
166
السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو
363
167
الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟
364
168
التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة
367
169
العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟
368
170
الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها
369
171
تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهري
376
172
الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟
377
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org