الوجود إذا كان الوجود مضرا لان هذا معنى المضي وعدم الاعتناء بالشك وحيث أن في صلاة الصبح وجود الثالثة مضر فهذا الاحتمال ملغي فيبنى على الاثنين والصحة أما الاثنين لما ذكرنا من أن احتمال وجود الثالثة حيث أنه مضر فملغا. وأما الصحة فلان حكم الشك في الثنائية - أي صلاة الصبح - والثلاثية - أي صلاة المغرب - هو البطلان فهده القاعدة ترفع هذا الحكم برفع موضوعه تعبدا وفي عالم التشريع.
وأما إن كان هذا الشك - أي بين الاثنين والثلاث - في صلاة المغرب فيبني على الثلاث والصحة أما الصحة فلما ذكرنا في صلاة الصبح عينا واما البناء على الثلاث فلان هاهنا احتمال العدم مضر فيبني عل وجودها فهذا الشك في صلاة المغرب يكون بعكس صلاة الصبح لأنه كان في الصبح يبني على الاثنين وفي المغرب يجب البناء على الثلاث لما ذكرنا من أنه يجب البناء على الصرفة لان المتفاهم العرفي من " يمضي في صلاته " أو " يمضي في شكه " هو هذا المعنى.
وأما لو كان هذا الشك - أي بين الاثنتين والثلاث - بعد إكمال السجدتين في الرباعيات كالظهر والعصر والعشاء فحيث أن حكم الشك ليس فيها البطلان فهذه القاعدة لا تثبت الصحة لأنها صحيحة مع قطع النظر عن هذه القاعدة وأيضا ليس أثر هذه القاعدة في هذه الصورة هو البناء على الثلاث فقط لان هذا أيضا كان مع قطع النظر عن هذه القاعدة فالمرفوع بهذه القاعدة في هذه الصورة هو وجوب صلاة الاحتياط لأنه كان أثر هذا الشك لو لم يكن كثير الشك فيرتفع هذا الأثر بهذه القاعدة.
وأما إذا شك بين الثلاث والأربع فإن كان في صلاة الصبح وكان بعد الدخول في الركوع فهي باطلة لزيادة الركوع بل الركعة يقينا. واما إن كان قبل الدخول في الركوع فيجب عليه هدم القيام لعدم كون هذا القيام من الصلاة قطعا وإنما هو زيادة سهوية فلا يضر من هذه الجهة وبعد هدمه القيام يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين وحكم هذا الشك وإن كان في حد نفسه هو البطلان