يستيقن يقينا " 1.
ولو شك في السجود سواء أكان المشكوك سجدة واحدة أو سجدتين يبني على الاتيان. وقد عرفت آنفا النهي عن الاتيان بها أو بهما ثانيا في خبر عمار وهكذا الحال لو شك في التشهد والتسليم أو في جزء منهما بعين ذلك الدليل.
ولو شك في وجود مانع كالتكلم بكلام الآدمي أو تنجس بدنه أو لباسه مثلا أو وجود حدث أو استدبار مثلا وكان كثير الشك فيبني على عدمه لان هذا معنى عدم الاعتناء بالشك والمضي فيه حسب المتفاهم العرفي لان العرف يفهم من عدم الاعتناء بالشك والمضي فيه أن ما هو مشكوك الوجود إذا كان شئ مضر وجوده يبني على عدمه وإذا كان مضرا عدمه يبني على وجوده وبعبارة أخرى: معنى عدم الاعتناء إلغاء احتمال المضر.
هذا في الاجزاء والموانع والقواطع.
أما الشرائط: فالداخلية منها حالها حال الاجزاء فلو شك كثير الشك في الستر أو طهارة البدن أو اللباس أو الاستقبال أو الجهر في الجهرية أو الاخفات في الاخفاتية أو الموالاة أو الترتيب أو غير ذلك من الشرائط الداخلية فيبني على وجودها فان هذا معنى المضي في الصلاة وعدم اعتنائه بشكه.
وأما الشرائط الخارجية: والمراد بها ما يكون لها وجود مستقل في خارج الصلاة كالوضوء والغسل والتيمم مقابل الشرائط الداخلية التي ليس لها وجود مستقل خارج الصلاة مثلا الوقت الذي من شرائط الصلاة عبارة عن كون صلاة الظهر والعصر بين الحدين أي بين زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وبين استتارها في الأفق أو ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ما فوق الرأس وهذا المعنى لا يمكن أن يوجد