احتمال الرابعة لان وجودها مضر كما تقدم شرحه واما في الشك المتعارف فالصلاة باطلة ووجهه معلوم.
ومما ذكرنا عرفت أنه لو كان أحد طرفي الشك أو أحد أطرافه هو الأربع والطرف الآخر أي عدد كان زائدا على الأربع وكان في حال القيام فالعلاج هدم القيام وتصحيح الصلاة إذا كان كثير الشك في صلاة المغرب وأما في الرباعيات فيبني على الأربع في أي حال كان إذا كان كثير الشك. وأما في الشك المتعارف فقد تقدم الكلام فيه في قاعدة البناء على الأكثر.
هذا كله في الشك في عدد الركعات.
وأما الثاني: أي الشك في الافعال: فكذلك أيضا يجب عليه عدم الاعتناء بشكه والبناء على وجود المشكوك إن كان عدمه مضرا والبناء على عدمه إن كان وجوده مضرا فلو شك في أنه كبر وكان كثير الشك يبني على أنه كبر تكبيرة الاحرام ولا يجوز له أن يكبر ثانيا بقصد تكبيرة الاحرام لأنها زيادة عمدية مبطلة. نعم لو أتى بها من باب الاحتياط وبرجاء إدراك الواقع ثم تبين أنه لم يأت بها فالظاهر أن صلاته صحيحة ولا تجب الإعادة.
ولو شك في أنه قرأ فاتحة الكتاب أو السورة فإن كان الشك في فاتحة الكتاب قبل الدخول في السورة والشك في السورة كان قبل الدخول في الركوع في الركعة الأولى أو قبل الدخول في القنوت في الركعة الثانية - وبعبارة أخرى كان قبل تجاوز المحل - فيبني على وجود المشكوك إذ عدمه مضر بالصحة فيبني على وجوده وإن كان الشك في المحل.
ولو شك في الركوع فيبني على إتيانه وإن كان في المحل لعين ما ذكرنا من وجوب عدم اعتناء كثير الشك بشكه مضافا إلى ورود النص في المقام وفي الشك في السجود بقوله عليه السلام في موثق عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى