وأما بطور التفصيل: فقد يكون الشك في عدد الركعات وقد يكون في الافعال.
أما الأول: فلو شك في صلاة الصبح مثلا بين الواحد والاثنين بمعنى أن ما بيده هل هي الركعة الأولى أو الثانية وحيث أن مرجع هذا الشك إلى احتمال عدم الاتيان بالثانية وأيضا حكم الشك في الثنائية والثلاثية كالصبح والمغرب هو البطلان فمعنى عدم اعتنائه بشكه لأنه كثير الشك فرض الشك كالعدم فبطلان الصلاة الذي كان حكم الشك يرتفع بارتفاع موضوعه في عالم التشريع.
وأيضا معنى رفع هذا الشك تعبدا وفي عالم التشريع يرجع إلى رفع احتمال عدم الثانية وهذا معناه وجود الثانية تعبدا فلو شك في صلاة الصبح بين الواحد والاثنين فالصلاة ليست باطلة بل يجب عليه أن يبني على الاثنتين ويتم الصلاة.
ولا فرق في كون حدوث هذا الشك في حال الجلوس أي بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية أو كان في حال القيام.
ولو كان هذا الشك - أي الشك بين الواحد والاثنتين - في صلاة المغرب أيضا يكون الامر كما ذكرنا في صلاة الصبح أي هذه القاعدة ترفع البطلان واحتمال عدم الثانية فيجب عليه البناء على صحة الصلاة والاثنتين.
وأما لو كان هذا الشك في غير صلاة الصبح وغير المغرب أي كان في الرباعيات وحيث أن حكم الشك أيضا فيها البطلان - لان الشكوك الصحيحة في الرباعيات بعد إحراز الاثنتين وبعد إكمال السجدتين - فالامر كما في صلاة الصبح والمغرب أي ترفع هذه القاعدة كلا الامرين من البطلان واحتمال عدم الثانية فالصلاة صحيحة ويبني على الاثنتين.
هذا كله فيما إذا كان شك كثير الشك بين الواحد والاثنين.
واما لو كان بين الاثنين والثلاثة فإن كان في صلاة الصبح فيبني على الاثنين بناء على ما ذكرنا من أن مفاد القاعدة رفع احتمال العدم إذا كان العدم مضرا ورفع احتمال