واما إتيان صلاة الاحتياط جماعة أيضا فمبني على جواز الاقتداء والجماعة فيها ولا يستبعد خصوصا بناء على أنها ليست صلاة مستقلة بل جزع للصلاة التي وقع فيها الشك.
وإن كان بعضهم موافقا دون بعض فيبقى القدوة مع بعض الموافق واما البعض المخالف فينفرد ويعمل عمل الشك كالمنفرد وان كانوا كلهم مخالفين في الشك مع الامام والمفروض أنه لا رابطة أيضا بين شكهم وشك الامام فالجماعة تنحل من حين الشك قهرا لعدم التوافق بينهم وكلهم يعملون عمل الشك من البناء وصلاة الاحتياط. أو سجدتا السهو كل في محله المقرر له.
وخلاصة مجموع ما ذكرنا في هذا الامر الحادي عشر هو أنه إذا شك كل واحد من الإمام والمأموم فإذا كان بين شكيهما رابطة - أي قدر مشترك - فكل واحد منهما يرجع إلى ذلك القدر المشترك كما إذا كان ذلك القدر المشترك هو الأقل في أحد الشكين والأكثر في الشك الآخر وتبقى القدوة ويتمون الصلاة جماعة.
وأما إذا لم يكن قدر مشترك بين الشكين إلا لبعض المأمومين دون جميعهم فالامام يرجع إلى ذلك البعض وبعد رجوعه إلى ذلك البعض وصيرورته حافظا بواسطة الرجوع إلى ذلك البعض يرجع إليه البعض الآخر ويتمون الصلاة لكن مع إشكال قوى في رجوع الامام إلى ذلك البعض ورجوع البعض الآخر إليه.
وأما إن لم يكن بين شكوك المأمومين وشك الامام قدر مشترك ورابطة فحينئذ إما أن تكون شكوكهم كلهم موافقة للامام من دون أن يكون قدر مشترك في البين فكل واحد منهم من الإمام والمأموم يعمل عمل الشك مع بقاء القدوة حتى في صلاة الاحتياط على الأصح.
واما أن تكون مخالفة معه كلهم ففي هذه الصورة ينفردون كلهم ويعملون عمل الشك.