الامام مائل مع إحدى الطائفتين من المأمومين المختلفين في أن الركعة التي بيدهم هي الثالثة أو الرابعة أو يكون معتدل الوهم.
مضافا إلى أن تقييد النفي بحفظ من خلفه عليه يلائم مع كون المراد من السهو هو الشك لا النسيان.
فالأدلة التي مفادها لزوم إتيان الناسي بعد تذكره الجزء أو الشرط المنسيان لو لم يتجاوز المحل - أي لم يدخل في الركن الذي بعد ذلك الجزء أو ذلك الشرط وإن كان تجاوز محل التدارك فإن كان له القضاء كالتشهد يقضيه وان لم يكن له القضاء وكان له سجدة السهو يسجد سجدتي السهو - تشمله.
والحاصل: أنه بعد ما عرفت أن هذه الجملة التي صدرت عن الإمام عليه السلام أي: " لا سهو للامام مع حفظ من خلفه عليه " 1 لا ربط لها بالنسيان بل المراد منها حكم شك الامام فلا فرق بين أن يكون الناسي إماما أو منفردا وتشمل العمومات كلاهما على نسق واحد وقد عرفت أن حكم الناسي هو الاتيان بالمنسي إذا كان تذكره قبل تجاوز المحل واما بعده فإن كان له قضاء أو سجدتا السهو فيجب عليه أن يأتي بهما وإلا فلا شئ عليه لصحيحة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " 2.
ثم إن المأموم الذي لم يسه هو بنفسه هل يجب عليه متابعة الامام الناسي حين ما يريد أن يتدارك المنسي أو يأتي بقضاء المنسي أو يأتي بسجدتي السهو أم لا؟
فنقول: أما تدارك المنسي أو قضائه فلا موضوع لهما في حق المأموم الغير الناسي ولم يقل به أحد. واما الاتيان بسجدتي السهو فربما يتوهم لزوم متابعة الامام في مقام