المشكوكة هي الرابعة.
والانصاف أنه لا يصدق على مثل هذين الشاكين أن كل واحد منهما حافظ لشك الآخر كي يكونا مشمولين للروايات ويكون رجوع كل واحد منهما إلى الآخر واجبا لاثبات القدر المشترك.
هذا كله فيما إذا لم يكن المأمومون مختلفين في شكوكهم.
واما لو اختلفوا فتارة يكون بين شكوكهم وشك الامام رابطة وأخرى لا يكون قدر مشترك بين شكوكهم وشك الامام فعلى الأول أي بناء على أن يكون بين شكوكهم وشك الامام رابطة أي قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث وبعض المأمومين شك بين الثلاث والأربع وبعضهم الآخر شك بين الثلاث والخمس فالثلاث رابطة أي قدر مشترك بين الشكوك الثلاثة.
فبناء على الرجوع والاغماض عما استشكلنا على صدق الحفظ على أمثال هذه الموارد فكل واحد من المأمومين يرجع إلى الامام أحدهما في نفي الرابعة والآخر في نفي الخامسة فقهرا يبقى لهما الثالثة وذلك لان الامام يعلم بعدم الرابعة والخامسة في المفروض ومن ذلك الطرف كل واحد منهما يعلم بعدم كون الركعة المشكوكة هي الثانية فالامام يرجع إليهما في الثانية.
والنتيجة أن كلهم يبنون على الثلاث ويتممون الصلاة مع بقاء القدوة ومن دون الاحتياج إلى صلاة الاحتياط.
واما على الثاني أي بناء على عدم الرابطة بين شكوكهم وشك الامام وحينئذ إن كان شكهم جميعهم موافقا للامام فكلهم يعملون عمل الشك من البناء والآتيان بصلاة الاحتياط أو إتيان سجدتي السهو فيما فيه السجدتان ويبقى القدوه أيضا إلى إتمام الصلاة.