الاتيان بهما لقوله عليه السلام: " وعلى المأموم أن يتبع الامام في الركوع والسجود " 1.
ولكن أنت خبير بأن المراد من هذا الكلام وما هو الظاهر منه هو أنه يجب على المأموم متابعته فيما يجب على نفس المأموم من ركوعه وسجوده بمعنى أنه لا يأتي بما يجب عليه مستقلا ومن دون تبعيته للامام وذلك من جهة أن هذا مقتضى طبع الاقتداء والائتمام لان معنى الائتمام والاقتداء به في صلاته هو الاتيان بصلاته حال كونه تابعا في أفعاله التي من هذه الصلاة للامام لا مستقلا ومن دون تبعية وليس معناه أنه يجب عليه أن يأتي بكل ما يأتي به الامام ألا ترى لو أنه اقتدى في صلاته المغرب بصلاة العشاء لا يجب عليه أن يأتي بالرابعة تبعا للامام بل لو أتى بها كانت صلاته باطلة يقينا.
لا يقال: إن أمثال هذا المورد يكون من باب التخصيص بدليل خاص وإلا فمقتضى دليل تبعية المأموم للامام أن يأتي بكل ما يأتي به الامام.
وذلك لما ذكرنا من أن المتفاهم العرفي من دليل التبعية وعنوان الائتمام والاقتداء هو أن ما يجب عليه من أفعال صلاته - أي أجزائها - يأتي بها تبعا للامام لا مستقلا ومن دون تبعيته للامام.
وبعبارة أخرى: لا يفهم العرف من دليل التبعية إلا كونه تابعا فيما يجب على نفسه لا فيما يجب على الامام ولعمري أن هذا في كمال الوضوح بل ينبغي أن يعد القول بمتابعة المأموم للامام في الموارد الثلاثة - أي إعادة المنسي إذا كان تذكر الامام في المحل وقضاء المنسي إذا كان المنسي مما له القضاء وسجدتا السهو فيما يجب فيه ذلك مع عدم نسيانه للمأموم - من المضحكات أو يذكر بعنوان المزاج.
وإلا فكيف يمكن أن يقال: إنه وجب عليه قضاء ما لم يفت منه أو إعادة ما لم ينسه واتى به بعنوان أنه المنسي أو بوجوب سجدتا السهو عليه مع أنه لم يسه ما يوجبهما.