واحد منهما لها يكون حفظا للآخر وهذا بخلاف الافعال فإنه بناء على عدم لزوم المتابعة في الأقوال والافعال مع بقاء الاقتداء والجماعة فيمكن أن تكون السجدة الأولى لأحدهما والثانية للآخر.
وفيه: أن المراد بوحدة الركعة التي يقتدي فيها المأموم مع الركعة التي يوجدها الامام إن كان أن ما يصدر من الامام واحد مع ما يصدر من المأموم بصرف أنه يتبعه في القيام والركوع فهذا واضح البطلان.
وإن كان المراد وحدتهما من حيث مرتبة العدد مثلا ثالثة الامام وثالثة المأموم فهذا قد يكون وقد لا يكون لأنه قد يكون ثالثة الامام أو رابعته والثانية أو الأولى من المأموم كما أنه لو اقتدى به والامام في الثالثة فيكون الأولى للمأموم والثالثة للامام وما بعدها الرابعة للامام والثانية للمأموم فلا يمكن التفرقة بين الركعات والافعال من هذه الجهة والقول بالرجوع في الأول دون الثاني.
كما أنه لا وجه للاستدلال للعموم وشمول الافعال كالركعات بوحدة الملاك والمناط فيهما بأن يقال: مناط الرجوع في الركعات هو محفوظية الركعات عند الآخر فكأنه حفظ الآخر علة لرجوع الشاك منهما إليه والعبرة بعموم العلة لا بسعة الموضوع وضيقه.
لان هذا الكلام صحيح فيما إذا كان الكبرى المجعول والملقى إلى المكلف هي العلة وإنما يلقى إليه الأعم أو الأخص من العلة لنكتة إما لأهمية ذلك الفرد أو الصنف الملقي أو لخفاء مصداقيته للعلة أو لنكتة أخرى فقوله: " لا تشرب الخمر لأنه مسكر " ففي الحقيقة الكبرى الملقى إلى الطرف لا تشرب المسكر وهذا في مقام الاثبات لابد وأن يكون إما منصوص العلة بقوله " لأنه " أو قوله " فإنه " أو كان تنقيح المناط قطعيا الذي يقال له المستنبط العلة وفيما نحن فيه ليس إلا صرف استحسان.
وبعبارة أخرى: يكون من باب تخريج المناط الظني فيكون حاله حال القياس