إليهم فيوجد موضوع رجوع المأموم الشاك إلى الامام الحافظ.
ولكن أنت خبير بأن ظاهر المرسلة هو نفي الشك عن المأموم إذا لم يسه الامام لقوله عليه السلام: " وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام " وهاهنا المفروض أن الامام أيضا سهي مثل المأموم اللهم إلا أن يقال: إن الشارع بعد أن حكم برجوعه إلى المتيقنين من المأمومين فكأنه ألغى سهوه وجعله في عالم التشريع غير شاك وحافظا فتحقق موضوع الرجوع إليه.
وأما الوجه الثاني: أي رجوع المأمومين الشاكين إلى الطائفة الأخرى الذين هم متيقنون هو أن مناط الرجوع كون ذلك الشخص منهم الذي يرجع إليه حافظا مع اشتراكه مع الشاك في الركعة التي بيدهما ولا خصوصية لكون من يرجع إليه المأموم هو الامام فإذا كان مناط الرجوع هو الذي ذكرنا فهو موجود في المأمومين المتيقنين فيجب رجوع الشاكين منهم إليهم.
وفيه: أنه بعد ما كان المصلي شاكا في عدد ركعات صلاته وقد جعل الشارع له حكما وهو البناء على الأكثر وتدارك ما يحتمل نقصه بصلاة الاحتياط فرفع اليد عن هذا الحكم وصرف النظر عنه لابد وأن يكون بدليل حاكم عليه أو مخصص له.
والدليل الحاكم هيهنا عبارة عن هذه الروايات التي عرفت أن مفادها رفع السهو والشك عن الامام مع حفظ المأموم وعن المأموم مع حفظ الامام وليس هيهنا دليل يكون مفاده رفع الشك عن المأموم مع حفظ المأموم الآخر.
وبعبارة أخرى: رجوع المأموم إلى المأموم لا دليل عليه وإن كان أحدهما شاكا والآخر متيقنا.
وأما وجه احتمال الثالث: هو عدم الدليل على رجوع المأموم الشاك إلى المأموم الآخر وأيضا عدم الدليل على رجوعه إلى الامام الذي هو في حد نفسه شاك ويجب عليه الرجوع إلى الغير فلا يجوز له الرجوع لا إلى الامام ولا إلى المأمومين المتيقنين.