قلنا: هناك بنينا على البطلان من جهة عدم جريان أصالة عدم الزيادة في الثنائية والثلاثية للأدلة الخاصة التي مفادها الإعادة، وأما هاهنا فلا مانع من جريان استصحاب عدم الزيادة لأنه لسنا نثبت باستصحاب عدم الزيادة صحة الصلاة الثنائية بل نريد إثبات صحته من جهة شرطيته للعدول فقط لا صحته من حيث ترتيب آثار الصحة عليه مطلقا وسقوط أمره والممنوع بالأدلة الخاصة هو المعنى الثاني من الاستصحاب لا المعنى الأول. ومع ذلك كله صحة العدول لا تخلو من نظر وتأمل.
وأما الشق الثاني من المسألة: وهو أنه على تقدير صحة العدول والبناء على الأكثر هل يجب العدول أو يجوز فقط؟
ربما يقال بوجوبه من جهة حرمة الابطال.
وفيه: أن حرمة الابطال متوقف على صحة العمل في حد نفسه فيكون ابطاله حراما وهاهنا العمل في حد نفسه باطل ويريد أن يصحح العمل بالعدول فعدم العدول وتركه ليس إبطالا، بل هو عدم التصحيح مع إمكانه ولا دليل على وجوب التصحيح وعلاج الشك مع إمكانه، وأدلة وجوب العلاج أي وجوب البناء على الأكثر مع تعقيبه بصلاة الاحتياط موضوعه الشكوك الصحيحة، وهاهنا كون الشك من الشكوك الصحيحة متوقف على العدول، فكيف يمكن أن يكون وجوب العدول مستندا إلى تلك الأدلة؟ وهل هذا إلا تقدم الشئ على نفسه.
فالانصاف: أن وجوب العدول لا دليل عليه.
اللهم إلا أن يقال: قوله عليه السلام " لا يعيد الصلاة فقيه " 1 نهى عن الإعادة مع إمكان العلاج، وهاهنا حيث يمكن العلاج بالعدول فيجب.