وأما الصلاة المستأنفة فقيل في وجه بطلانها وجوه:
[الوجه] الأول: أنها علة لابطال الأولى وهو حرام، وعلة الحرام حرام فتكون باطلة لتعلق النهي بنفس العبادة، وقد تقرر في محله بطلان مثل هذه العبادة المنهى عن نفسها.
وفيه: أن هذا مبني على مقدمتين وهما:
أولا: أن يكون الابطال حراما ولو كان بعد التسليم باعتبار كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة.
وفيه نظر واضح فلو استأنف بعد التسليم وقبل صلاة الاحتياط لا يأتي هذا الوجه.
وثانيا: أن يكون الاستئناف علة تامة أو كان هو جزء الأخير من العلة التامة للحرام الذي هو الابطال.
وفيه أيضا نظر لان الابطال قد يكون لعدم المقتضى للاتمام أي إرادة الاتمام فالابطال مستند إلى عدم إرادة الاتمام لا إلى وجود ضده أي الصلاة المستأنفة.
الوجه الثاني: سقوط الامر عن الاجزاء التي أتى بها، وإلا يكون من قبيل طلب الحاصل فتكون الصلاة المستأنفة بالنسبة إلى تلك الأجزاء بدون الامر فلا تقع عبادة.
وفيه: أن الامر بالطبيعة باق ما لم يأت بالمجموع، مضافا إلى ما قلنا من جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر.
الوجه الثالث: ظهور أدلة الشكوك الصحيحة في أن وظيفة الشاك هو العمل بالوظيفة المعينة من البناء على الأكثر والآتيان بصلاة الاحتياط بعد التسليم وليس له العمل بغير هذه الوظيفة.