موجبا للإضرار فالمرجع هي الأصول العملية، وفي المقام هي البراءة. ومما ذكرنا ظهر حال الصورة الآتية.
الصورة الرابعة: وهي فيما إذا كان ترك التصرف وعدم السلطنة عليه يكون موجبا لتضرر المالك، فقاعدة الضرر بالنسبة إلى ضرر الغير مع نفسه بالنسبة إلى ضرر المالك يتعارضان، وبعد تساقطهما المرجع هي قاعدة السلطنة. ولا يخفى أن جواز تصرف المالك في هاتين الصورتين - أي في صورة الثالثة والرابعة - من حيث الحكم التكليفي لا ينافي مع ثبوت الضمان وضعا لقاعدة الإتلاف.
والحمد لله أولا وآخرا.