تركه ضرر عليه، بل يكون عابثا بفعله.
الثالث: أن يكون له نفع فيه، ولكن ليس في تركه ضرر عليه.
الرابع: أن يكون في تركه ضرر عليه ولا شك في حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) في الصورة الأولى والثانية، بناء على شمول قاعدة السلطنة لمورد الإضرار بالغير، سواء كان من قصده الإضرار أم لم يكن. وأما لو قلنا بأن التصرفات التي موجبة للإضرار بالغير إذا لم يكن للمالك نفع فيه ولا في تركه ضرر عليه خارجة عن عموم قاعدة السلطنة، فلا يبقى مجال للحكومة، بل خروج الصورتين عن تحت عموم قاعدة السلطنة يكون بالتخصص لا بالحكومة.
ولكن الإنصاف أنه لا وجه لاحتمال عدم شمول قاعدة السلطنة للصورتين: لأن ظاهر الحديث أن لكل مالك السلطنة على أنحاء التصرفات في ماله ولو كان بقصد الإضرار، وسواء كان مستلزما للضرر على الغير أم لا، غاية الأمر يكون ضامنا للضرر الوارد على الغير لأنه بفعله وبإتلافه.
ولا يخفى أن مرادنا التصرفات التي لا يكون مستلزما للتصرف في مال الغير أو في نفسه، مثل (1) أن يتصرف في معوله (2) بهدم دار الغير أو في مديته (3) بشق بطن الغير، فلا ضرر يكون حاكما على قاعدة السلطنة في تينك الصورتين.
وأما في الصورة الثالثة: فأيضا مقتضى ما ذكرنا في الصورتين المتقدمتين حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة، لأن سلطنة الملاك على أموالهم حكم شرعي وضعي على الأموال بعناوينها الأولية، وقد تقدم حكومة قاعدة لا ضرر على الأدلة