والأحكام وغير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد) الحديث (1).
ولا يخفى أن ما ذكره في هذا الحديث من الفرق بين المؤمن والمسلم لا يدل على عدم اتحادهما، بل المراد من الإيمان الذي وصفه عليه السلام بما ذكره من الاستقرار في القلب، والعمل بالطاعة لله عز وجل، والتسليم لأمره هو أعلى مراتب الإيمان والإسلام، ولا شك في أنه كان للإسلام والإيمان في زمان نزول هذه الآية معنى واحد، وفي كثير من الموارد من القرآن العظيم استعملا بمعنى واحد، فالمؤمن في قوله تعالى:
(لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) يشمل جميع فرق المسلمين.
وأما عموم هذا الحكم لأطفال الكفار والمسلمين، بمعنى أن بيع عبد المسلم من أطفال الكفار أو بيع طفل المسلم الذي هو عبد من الكفار هل يجوز أم لا؟
الظاهر هو الشمول من الطرفين، أي لا يجوز بيع أطفال المسلمين الذين هم عبيد من الكفار، ولو كان المشتري الكافر طفلا، لوحدة الملاك والمناط ولو قلنا بعدم شمول لفظة (الكافرين) و (المؤمنين) لأطفال الطرفين، مع أنه لا وجه للقول بعدم الشمول، لأنه أي فرق في نظر العرف بين من كان عمره أقل بساعة عن حد البلوغ وبين من لا يكون.
اللهم إلا أن يدعي أن الشارع استعمل لفظ (المسلم) فيمن كان بالغا وأظهر الاعتقاد بما ذكرنا، ولفظ (الكافر) في البالغ غير المعتقد.
ولكن أنت خبير بأن هذه الادعاء لا يخلو من غرابة.
ثم إنهم استثنوا من عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر موارد:
منها: فيما إذا كان الشراء سببا للانعتاق، أي كان العبد أو الأمة ممن ينعتق على المشتري الكافر، لكونه من أقاربه الذين شرع هذا الحكم في حقهم.