ولكن أنت خبير أن خروج هذا المورد عن تحت عموم الآية والحديث الشريف بالتخصص لا بالتخصيص، ويكون خروجا موضوعيا، لما ذكرنا من أن المراد من السبيل نفي الملكية المستقرة، فالملكية غير المستقرة التي هي موضوع للانعتاق لقوله عليه السلام (إذا ملكوا أعتقوا)، أو قوله (ع) (إذا ملكن أعتقن) (1).
ولا شك في أن نسبة الحكم والموضوع كنسبة العلة والمعلول التقدم والتأخر بينهما رتبي، وإلا فحسب الزمان لابد وأن يكونا متحدين، فمثل هذه الملكية لا يعد سبيلا وتكون خارجة عن مفهوم السبيل بل العلو قطعا.
ولا يتوهم أن الشئ لا يمكن أن يكون علة انعدام نفسه، فكيف صارت الملكية سببا للانعتاق؟
وذلك من جهة ما قلنا إن الملكية موضوع للانعتاق، بمعنى أن الشارع حكم على ما صار ملكا له بالانعتاق، ولعله هذا هو المراد من قولهم بالملكية آنا ما، وإن كان لا يخلو عن مسامحة ما.
فبناء على ما ذكرنا لا يبقى مجال لعد هذا المورد من موارد الاستثناء.
ومنها: من أقر بحرية مسلم ثم اشتراه، وأنه يؤخذ بإقراره ويصير حرا ظاهرا، وإن كان بحسب الواقع عبدا.
نعم يرد هاهنا إشكال، وهو العلم بفساد البيع إما لكونه حرا، وإما لكفر المشتري.
اللهم إلا أن يقال: إنه على تقدير كونه واقعا عبدا فالبيع صحيح وليس كفر المشتري مانعا عن صحة مثل هذا البيع، لعدم صدق السبيل مع الأخذ بإقراره وصيرورته حرا ولو ظاهرا.