العدم، ويجب عليه أن يعيد التشهد.
وأما الصورة الثانية: أي لو تذكر بعد التسليم الواجب وقبل فعل المنافي المبطل، فيأتي فيها جميع ما ذكرنا في الفرع السابق، أي فيما إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة من القولين من لزوم التدارك ومن لزوم الإعادة وبطلان ما أتى به، وبينا احتمال وجوب الاحتياط بالجمع.
هذا بحسب القواعد الأولية، ولكن وردت روايات تدل على عدم بطلان الصلاة بل يقوم ويأتي بالركعة.
كصحيح العيص: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال عليه السلام: (يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (1).
والمراد من قول السائل (ثم ذكر أنه لم يركع) أي لم يأت بالركعة، والتعبير عن عدمها بعدم الركوع من جهة أن الركوع هو الجزء المقوم للركعة في نظر العرف، ولأجل ذلك سميت بالركعة، وأيضا لو كان المراد به عدم الركوع فقط وإتيان البقية فيكون قوله عليه السلام (ويسجد سجدتين) تكرار للسجدتين ولا شك في أن زيادتهما ولو سهوا مبطل، فهذه أيضا قرينة أخرى على أن المراد بقول السائل (لم يركع) عدم الإتيان بالركعة لا الركوع فقط.
وكخبر محمد بن مسلم في نقصان الركعتين، عن الباقر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال (ع): (يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) (2) وهذه الرواية بإطلاقها