قاعدة اليد ومن جملة القواعد الفقهية (قاعدة اليد).
وفيها جهات من الكلام:
الأولى: في أنها ليست من المسائل الأصولية، بل هي قاعدة فقهية.
الثانية: في أنه ما المراد من كلمة (اليد)؟ الثالثة: في بيان دليل اعتبارها.
الرابعة: في أنها من الأمارات أو من الأصول التنزيلية؟ وأما احتمال كونها من الأصول غير التنزيلية فساقط جدا.
الخامسة: في مقدار سعة دلالتها وهل أنها مخصوصة باثبات الملكية لذي اليد بالنسبة إلى فيما تحت يده، أو عام تشمل أشياء أخر كالتولية فيما هو وقف وتحت يده، والزوجية للمرأة التي تحت يده، والولدية للطفل الذي تحت يده، وهكذا إلى غير ذلك من التوسعة في اعتبارها؟