يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال عليه السلام: (تمت صلاته) (1) ومنها: خبر حسن بن جهم قال سألته - يعني أبا الحسن عليه السلام - عن رجل صلى بنا الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام: (إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) 2) ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) (3).
ومنها: موثق غالب بن عثمان عنه عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال عليه السلام: (تمت صلاته وإن كان رعافا فأغسله ثم ارجع فسلم) (4) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون.
ولكن أنت خبير بأن ظاهر هذه الأخبار عدم جزئية السلام إما مطلقا وإما في حال عدم الاختيار والاضطرار إلى وجود المنافي والمبطل، فلا ربط لها بمسألة نسيان السلام بعد الفراغ عن جزئيته، فيكون معرضا عنها عند المشهور فتسقط عن الحجية.
وأما عدم مبطلية الحدث لو صدر اضطرارا كما ذهب إليه بعض وهذا القول شاذ لا ينبغي الالتفات إليه.