الروايات أخص من تلك الطائفة فتخصصها بغير القراءة - فمما يأباه الذوق السليم، ولذلك تركنا ذكره.
وحاصل ما ذكرنا: أنه إن تذكر لنسيان القراءة قبل أن يركع يأتي بها، وإن كان تذكره بعد الدخول والوصول إلى حد الركوع فيتم صلاته ولا شئ عليه، لا إعادة الصلاة ولا قضاء القراءة بعدها ولا سجدتي السهو. أما نفي القضاء وسجدتي السهو فبهذه الروايات، وأما نفي إعادة الصلاة فأيضا بها وبحديث (لا تعاد).
هذا كله فيما إذا كان المنسي نفس القراءة.
وأما لو كان المنسي هو الجهر فيها في صلوات الجهرية، أو الإخفات فيها في الصلوات الإخفاتية، فبناء على كون كل واحد منهما في موضعه شرطا لنفس القراءة لا للصلاة حال القراءة - كما هو الظاهر بل الصحيح - فحالهما في صدق تجاوز المحل وعدم إمكان تداركه، أو عدم تجاوز المحل وإمكان تداركه حال نفس القراءة، وذلك من جهة انعدام المشروط بانعدام شرطه فنسيان كل واحد منهما في محله يرجع إلى نسيان نفس القراءة وقد عرفت الحال فيه وأما بناء على كونهما شرطا للصلاة في حال القراءة فالتجاوز عن محلهما بالتجاوز عن نفس القراءة وان لم يدخل في الركوع المتأخر عنها، وذلك من جهة أنه بعد إتيانه القراءة وإن كانت إخفاتا في الجهرية، أو كانت جهرا في الإخفاتية فقد أتى بها صحيحة، لأن الجهر والإخفات لم يكن كل واحد منهما في موضعه شرطا لها حتى تنتفي بانتفائهما، وبعد الإتيان بها صحيحة لا يبقى محل لتدارك الجهر والإخفات، لأنه مستلزم للزيادة العمدية في القراءة لو أعاد القراءة وبدون إعادتها لا يمكن تداركهما، هذا بحسب القواعد.
وربما يدل على هذا صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفي فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال (ع): (أي ذلك فعل متعمدا فقد