ولا شك في دلالة هذه الروايات على اعتبار اليد دلالة واضحة.
وأما الإشكال في الرواية الأولى - بأن محط نظر السائل في سؤاله إلى جواز الشهادة بالملكية لذي اليد بصرف كون شئ تحت يده أم لا، وهذا غير إثبات الملكية لما تحت اليد باليد حتى تكون اليد حجة - واضح الفساد، لأن حكمه عليه السلام بجواز الشهادة مستندا إلى اليد يدل بالالتزام على إثبات الملكية بها أيضا، خصوصا بعد ما استدل عليه السلام على صحة هذا الحكم وجواز الشهادة بجواز الشراء مما في يده.
مضافا إلى أن احتمال أن يكون جواز الشهادة بملكية ما في يده له حكما تعبديا من دون ثبوتها عند الشاهد في غاية البعد، وينكره الطبع السليم.
وأما الإشكال عليها بأن ظاهر هذه الرواية جواز الشهادة مستندا إلى اليد من دون حصول العلم للشاهد، وهذا أمر مستنكر، لأن العلم مأخوذ في موضوع جواز أو وجوب أداء الشهادة، فلا يجوز مستندا إلى الأصول أو الأمارات، فظاهر هذه الرواية مما لم يعمل به فساقط عن الاعتبار.
فلا يرد أصلا: لما ذكرنا أولا في محله من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية - خلافا لصاحب الكفاية (قدس سره) (1) - دون ما أخذ فيه على نحو الصفتية.
ومن المعلوم أن القطع المأخوذ في موضوع أداء الشهادة جوازا أو وجوبا هو من حيث كونه طريقا وكاشفا عن متعلقه، لا بما أنه صفة كذائية، بل ذكرنا في مبحث القطع أنه لم يوجد في الشرعيات موردا يكون القطع فيه مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية. نعم في بعض الموارد أخذ الاطمئنان موضوعا أو جزئه، ولكن ذلك غير أخذ القطع في الموضوع على نحو الصفتية.
وثانيا: لو لم نقل بجواز الشهادة مستندا إلى اليد، وترتيب آثار الملكية على ما