نعم هاهنا روايات:
منها: صحيح ابن مسلم يدل على عدم بطلان الصلاة بترك الركوع نسيانا ولو تذكر بعد تجاوز المحل أي بعد الفراغ عن السجدتين، والصحيح هو المروي عن أحدهما عليهما السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال عليه السلام: (فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه) (1).
ومن جهة اختلاف الأخبار نشأت في المسألة أقوال وتفاصيل مذكورة في الكتب الفقهية لا حاجة إلى ذكرها بعد ما عرفت أن حديث (لا تعاد) وأخبار أخر تدل على وجوب الإعادة، وقد عمل بها الأصحاب، وعليه فتوى المشهور، فالصحيح هو ما ذكرنا من التدارك بإتيان الركوع وما بعده مما أتى به لو لم يدخل في السجدة الثانية و إن كان أتم السجدة الأولى. وأما إن كان تذكره بعد الفراغ من الصلاة، أو بعد تجاوز المحل بأن يكون دخل في السجدة الثانية فيجب عليه الإعادة.
وأما لو كان المنسي قيام المتصل بالركوع - وقد عرفت أنه ركن - وحيث أنه لا يمكن تداركه إلا بإتيان الركوع ثانيا، وإلا لا يكون قيام المتصل بالركوع فيكون مبطلا مطلقا، سواء تذكر قبل تجاوز محل تدارك الركوع - أي قبل الدخول في السجدة الثانية - أو بعده، أو بعد الفراغ عن الصلاة، لأنه في جميع الأحوال تداركه مستلزم لزيادة الركن أي الركوع ولا يخفي أن في جميع موارد إمكان تدارك ما فات سهوا إذا كان مستلزما للزيادة السهوية يجب سجدة السهو لكل زيادة.
هذا كله في نسيان الركوع، أو القيام المتصل بالركوع.