محذور أما إن كان غير ركن، كما لو نسي فاتحة الكتاب وتذكر قبل أن يدخل في الركوع بعد قراءة السورة أو بعد القنوت في الركعة الثانية مثلا فيرجع ويتدارك، ثم يأتي بما بعدها، كل ذلك امتثالا لأوامرها المتعلقة بالأجزاء والشرائط.
ولا يتوهم أنه يلزم زيادة بعض الأجزاء غير الركني إذا أتى بما بعد المنسى مما أتى بها قبلا في حال نسيان فاتحة الكتاب في المفروض، ويلزم النقيصة إن لم يأت بها ثانيا، لوقوع ما أتى بها قبلا في غير محلها لأنه يجب عليه أن يأتي بها ثانيا ولا يلزم محذور أصلا، لأن الإتيان بها ثانيا بواسطة بقاء أمرها وعدم سقوطه بالإتيان السابق لعدم إتيانها في محالها، فلم يحصل الامتثال، ولم يسقط الأمر، فيجب أن يأتي بها ثانيا. وأما ما أتى بها أولا فلا يضر زيادتها، لأنها زيادة سهوية ومشمول للعقد المستثنى منه، فالتدارك لا يوجب الإعادة فلم يفت منه شئ.
وأما بعد الدخول في الركن فيلزم أحد المحذورين: إما نقيصة الركن إن لم يأت به بعد تدارك المنسي، ومعلوم أنه يوجب البطلان، أو زيادته إن أتى به ثانيا. ولا يمكن أن يقال في هذا الفرض ما قلنا في الفرض الأول أن ما أتى به زيادة سهوية فيشمله الحديث ولا يجب الإعادة، لأن المفروض أن ما أتى به أولا ركن فداخل في عقد المستثني لا المستثني منه، فعلى كلا التقديرين تبطل الصلاة.
وهكذا الكلام فيما إذا كان الجزء المنسي ركنا، فلو تذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده يأتي بالركن المنسي، فلو نسي السجدتين من ركعة الثانية وتذكر قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة يأتي بهما وبما بعدهما، ولا يلزم محذور كما عرفت في الجزء غير الركني حرفا بحرف.
وأما إن تذكر بعد الدخول في الركن الذي بعده، كما أنه في المثال المذكور لو تذكر