قال عليه السلام: (لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة)، (1) فيقيد لا يعيد عن السجدة الواحدة - الذي في هذا الخبر وجوب الإعادة عن السجود الذي هو مستفاد من الاستثناء في الحديث - بغير السجدة الواحدة، أي يكون المراد مما في الاستثناء وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة.
وسمي هذا الخبر ب (لا تعاد الصغير) لأن الحكم بعدم وجوب الإعادة فيه مخصوص بالخلل في السجدة الواحدة ولا يشمل غيرها، بخلاف (لا تعاد الكبير) فإن الحكم بعدم وجوب الإعادة عام يشمل جميع أجزاء الصلاة وشرائطها بل وموانعها، ما عدا الخمسة المستثناة.
وربما يقال: بأن مورد هذا الخبر ومفاده عدم وجوب الإعادة عن نسيان سجدة واحدة فيما إذا كان نفس السجدة الواحدة متعلقة للسهو والنسيان ابتداءا، لا أن السهو تعلق بشئ آخر ابتداء وأولا بالذات كما في المقام، فإن المفروض أن المصلي سها عن الركوع ابتداء، وأتى بالسجدة الواحدة عمدا واختيارا، فإذا قلنا أتى بها سهوا ونسيانا في غير محله يكون معناه أن إتيانه بها في غير محلها الذي هو عبارة عن لزوم كونها بعد الركوع بواسطة نسيان الركوع، فإسناد السهو والنسيان إلى السجدة في المفروض من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف ويكون إسنادا مجازيا فلا يشمله الخبر الذي نسميه ب (لا تعاد الصغير) حتى يكون حاكما أو مخصصا للعموم الذي يستفاد من المستثني في (لا تعاد الكبير) فبناء على هذا تجب الإعادة في المفروض كما ذهب إليها المشهور.
وفيه: أن سهو الركوع في المفروض من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض، بمعنى أن سهو الركوع صار سببا لنسيان محل السجدة، لأن محلها بعد الركوع، وحيث أنه غافل عن إتيان الركوع، أو تخيل إتيانه فيتخيل أنه محل إتيان