ذكر تلك الأوقات وبيانها.
ومقتضى هذه الصحيحة أنه لو أتى بها خارج الوقت مقدما عليه، أو مؤخرا عنه عمدا أو سهوا تكون صلواته باطلة.
ولكن وجوب القضاء في خارج الوقت الذي هو من المسلمات - بل الضروريات - يدل على صحتها إذا أتى بعنوان القضاء لا الأداء، ولكنه لا شك في أنه لو أتى بها بتمامها قبل الوقت تكون صلاته باطلة، سواء أكان الاتيان بها قبل الوقت عمدا علما، أو جهلا قصورا أو تقصيرا، أو كان سهوا ونسيانا.
نعم لو دخل فيها قبل الوقت مع قيام الحجة عنده على دخول الوقت، ودخل الوقت قبل أن يفرغ عنها فالمشهور حكموا بالصحة، اعتمادا على رواية وردت بهذا المضمون، وإلا فمقتضى هذه الصحيحة هو بطلانها، لأن ظاهرها لزوم وقوع الصلاة بتمامها في الوقت، فلو خرج شئ منها عن الوقت - سواء كان المقدار الخارج قبل الوقت أو بعد الوقت - يكون داخلا في المستثنى لا في المستثنى منه.
ولكن إذا كان المقدار الخارج قبل الوقت مع قيام الحجة عنده على دخول الوقت (فيدل) على صحتها وعدم بطلانها رواية ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رياح: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (1).
والإشكال في الرواية بضعف إسماعيل بن رياح مع أن الراوي عنه محمد بن أبي عمير لا وجه له، والمشهور عملوا بها. وعلى كل تقدير الحكم بالصحة بواسطة الدليل الخاص أعني هذه الرواية، وإلا مقتضى الصحيحة بطلانها كما ذكرنا. وأما إذا كان .