نسيان السجدتين من الركعة الثانية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فتدارك السجدتين موجب للبطلان على كل حال، لأنه إن لم يأت بركوع الركعة الثالثة بعد اتيانه بالسجدتين فيكون من نقيصة الركن، لأن ما أتى به كان في غير محله فهو في حكم العدم. وإن أتى به يكون من زيادة الركن، وزيادة الركن ولو كان سهوا موجب للبطلان كما عرفت.
فظهر مما ذكرنا أن نسيان الجزء، ركنا كان أو غيره يكون مشمولا لحديث (لا تعاد) بالدخول في ركن آخر، غاية الأمر إن كان الجزء المنسي ركنا يكون داخلا في المستثني، وإن كان غير ركن يكون داخلا في المستثنى منه وأما نسيان الجزء مطلقا - ركنا أو غير ركن مع عدم الدخول في الركن الذي بعده - فليس مشمولا لحديث (لا تعاد) بل يجب تداركه، وليس بداخل في المستثنى منه إن كان غير ركن حتى لا يوجب الإعادة ولا يجب تداركه، ولا في عقد المستثنى إن كان ركنا حتى توجب الإعادة. نعم بعد تجاوز المحل أي الدخول في الركن الذي بعده لا يمكن التدارك، فإن كان ركنا يكون داخلا في المستثني وتجب الإعادة، وإن كان غير ركن لا تجب الإعادة بل لا يجب شئ أصلا، ووجوب القضاء أو سجدة السهو لنسيان بعض الأجزاء شئ آخر بدليل آخر.
والحاصل: أن الركوع والسجود وإن كانا من الخمسة المستثناة ولكن لا يشملهما عقد المستثني إذا نسي المصلي عنهما، إلا إذا كان تذكره لنسيانهما بعد الصلاة أو بعد الدخول في الركن المتأخر عنهما.
ثم لا يخفى أنه لو كان المنسي هو الركوع فالدخول في الركن المتأخر عنه الذي هو عبارة عن السجدتين ليس بالدخول في السجدة الأولى، لأن المحذور الذي ذكرناه لا يلزم في هذا الفرض، والمحذور كان عبارة عن أحد أمرين: إما نقيصة الركن عمدا، أو زيادته سهوا. وكلاهما موجب للبطلان، لأن السجدة الواحدة لا زيادتها زيادة