ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة (1) وقال في التذكرة: ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا، إلا من أبي حنيفة، انتهى (2).
والظاهر من العبارة التي في المنتهى - كما هو الصريح فيما حكينا عن التذكرة - ادعاء الإجماع على هذا التحديد من العامة والخاصة ما عدا أبي حنيفة، والظاهر أن أبي حنيفة في قوله (بأن الركوع عبارة عن مطلق الانحناء) ناظر إلى مفهومه العرفي.
وبعضهم اعتبر الوضع الفعلي للكفين على الركبتين.
وبعضهم اكتفى بإمكان وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين. ومنشأ اختلاف تفاسيرهم اختلاف تعابير الأخبار.
وعلى كل حال لسنا في مقام تحقيق هذه المسألة الفقهية - وإن كان الأقرب بنظري مما يستفاد من الأخبار بلوغ الانحناء إلى حد وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين: لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها) (3) وأخبار أخر بهذا المضمون - بل المقصود ما هو المراد من الركوع في عقد المستثني.؟
فنقول: إن الظاهر المراد أنه إذا وقع خلل في الصلاة من ناحية الركوع فتجب الإعادة سواء أكان بالنقيصة أو بالزيادة، فلو فات منه الركوع وصلى بلا ركوع في جميع الركعات، أو في بعضها يجب عليه الإعادة، لا كلام في ذلك.