جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٠
والمعاطاة لا ينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشافعي، وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: ينعقد بها البيع.
وبيع المصادر صحيح عند مالك. واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من الشافعية وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد مثله.
والأشياء الحقيرة: هل يشترط فيها الايجاب والقبول كالخطيرة؟ قال أبو حنيفة في رواية: لا يشترط لا في الحقيرة ولا في الخطيرة، وقال في رواية أخرى: يشترط في الخطيرة دون الحقيرة. وبه قال أحمد. وقال مالك: لا يشترط مطلقا، وكل ما رآه الناس بيعا فهو صحيح جائز. وقدر الحقير برطل خبز.
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة، كبعني فيقول: بعتك. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد.
فصل: وإذا انعقد البيع: ثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس، ما لم يتفرقا، أو يتخايرا عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس. ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي. ولا يجوز فوق ذلك. وقال مالك:
يجوز على حسب ما تدعو إليه الحاجة. ويختلف ذلك باختلاف المبيعات. فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم. والعزبة التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد: يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه، كالأجل. وإن شرط الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة لزم البيع عند الثلاثة. وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.
وإذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. فذاك شرط فاسد يفسد البيع. وكذلك إذا قال البائع: بعتك على أني إذا رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: البيع صحيح، ويكون في القول الأول إثبات خيار المشتري وحده. ويكون في القول الثاني: إثبات خيار البائع وحده. ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة. وقال مالك: يلزم.
فصل: ومن ثبت له الخيار فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ إلا بحضور صاحبه.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398