والمعاطاة لا ينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشافعي، وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: ينعقد بها البيع.
وبيع المصادر صحيح عند مالك. واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من الشافعية وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد مثله.
والأشياء الحقيرة: هل يشترط فيها الايجاب والقبول كالخطيرة؟ قال أبو حنيفة في رواية: لا يشترط لا في الحقيرة ولا في الخطيرة، وقال في رواية أخرى: يشترط في الخطيرة دون الحقيرة. وبه قال أحمد. وقال مالك: لا يشترط مطلقا، وكل ما رآه الناس بيعا فهو صحيح جائز. وقدر الحقير برطل خبز.
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة، كبعني فيقول: بعتك. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد.
فصل: وإذا انعقد البيع: ثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس، ما لم يتفرقا، أو يتخايرا عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس. ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي. ولا يجوز فوق ذلك. وقال مالك:
يجوز على حسب ما تدعو إليه الحاجة. ويختلف ذلك باختلاف المبيعات. فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم. والعزبة التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد: يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه، كالأجل. وإن شرط الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة لزم البيع عند الثلاثة. وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.
وإذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. فذاك شرط فاسد يفسد البيع. وكذلك إذا قال البائع: بعتك على أني إذا رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: البيع صحيح، ويكون في القول الأول إثبات خيار المشتري وحده. ويكون في القول الثاني: إثبات خيار البائع وحده. ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة. وقال مالك: يلزم.
فصل: ومن ثبت له الخيار فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ إلا بحضور صاحبه.