جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
فصل: والوصية لغير وارث بالثلث جائزة بالاجماع، ولا تفتقر إلى إجازة.
وللوارث جائزة موقوفة على إجازة الورثة.
وإذا أوصى بأكثر من ثلثه، وأجاز الورثة ذلك. فمذهب مالك: أنهم إذا أجازوا في مرضه لم يكن لهم أن يرجعوا بعد موته. وفي صحته فلهم الرجوع بعد موته. وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوع، سواء كان في صحته أو في مرضه.
فصل: ومن أوصى بجمل أو بعير جاز عند الثلاثة أن يعطي أنثى. وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة جاز أن يعطي ذكرا. فالذكر والأنثى عندهم سواء. وقال الشافعي: لا يجوز في البعير إلا الذكر، ولا في البدنة والبقرة إلا الأنثى.
وإذا أوصى بإخراج ثلث ماله في الرقاب ابتدئ عند مالك بعتق مماليكه. قال أبو حنيفة والشافعي: يصرف إلى المكاتبين.
فصل: إجازة الورثة: هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي، أم عطية مبتدأة؟ فعند الثلاثة تنفيذ. وعند الشافعي قولان، أصحهما: كالجماعة.
وهل يملك الموصى له بموت الموصي، أم بقبوله.
وإذا أوصى بشئ لرجل، ثم أوصى به الآخر، ولم يصرح برجوع عن الأول، فهو بينهما نصفان بالاتفاق. وقال الحسن وعطاء وطاوس: هو رجوع. ويكون للثاني. وقال داود: هو للأول.
فصل: والعتق، والهبة، والوقف وسائر العطايا المنجزة في مرض الموت معتبرة من الثلث بالاتفاق. وقال مجاهد وداود: هي منجزة من رأس المال.
واختلف فيما قدم ليقتص منه، أو كان في الصف بإزاء العدو، أو جاء الحامل الطلق، أو هاج الموج بالبحر وهو راكب سفينة. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في المشهور عنه: إن عطايا هؤلاء من الثلث. وللشافعي قولان. أصحهما: من الثلث.
والثاني: من جميع المال. وروي عن مالك: أن الحامل إذا بلغت ستة أشهر ولم تتصرف في أكثر من ثلث مالها.
واختلفوا في الوصية إلى العبد. فقال مالك وأحمد: تصح مطلقا. وقال أبو حنيفة:
تصح إلى عبد نفسه، بشرط أن يكون في الورثة كبير، ولا تصح إلى عبد غيره.
ومن له أب أو جد. لا يجوز له عند الشافعي وأحمد أن يوصي إلى أجنبي بالنظر في أمر أولاده، مع وجود أبيه وجده، إذا كان من أهل العدالة. وقال أبو حنيفة ومالك:
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398