جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
وصاياه من ثلث ماله، لتكون مقبولة إن شاء الله تعالى، مع الصالح من أعماله. ثم يقسم تركته على مستحقي إرثه شرعا. ويراعي ما يعتبر فيه طريق الشرع. ويرعى ويحفظ ما يختص بأولاده الصغار لديه، وهم فلان وفلان، ويجتهد في حفظه والاحتراز عليه ويتصرف لهم فيه بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة، والنمو والزيادة. عاملا في ذلك بتقوى الله، الذي له الحكم والإرادة. ويعامل له فيه بسائر المعاملات الجائزة المعتبرة الشرعية على القوانين المرعية، والوجوه السائغة المرضية، وينفق عليهم ويكسوهم من مالهم من غير إسراف ولا تقتير، مراقبا في ذلك كله السميع البصير. فإذا بلغ كل منهم رشيدا مصلحا لدينه وماله. سلم إليه ما فضل من ماله. وأوصاه بحسن التصرف في ابتداء أمره، ومآله، وأشهد عليه بقبضه - وصية صحيحة شرعية. أسندها إليه، وعول فيها عليه، لعلمه بديانته وأمانته، ونهضته وكفايته، وأذن له أن يسند وصيته هذه إلى من شاء من أهل الخير والديانة، والصدق والعفاف والأمانة، إذنا شرعيا. وقبل الموصى إليه ذلك منه قبولا شرعيا. وجعل الموصي النظر في هذه الوصية لفلان، بحيث لا يتصرف الموصي المذكور في ذلك، ولا في شئ منه إلا بإذن الناظر المشار إليه، ومراجعته فيه ومشاورته ومشاركته واطلاعه، إلا أن يسافر الناظر إلى فوق مسافة القصر. فإن سافر أو مرض واشتغل بمرضه، كان للوصي التصرف من غير مشاركة إلى أن يعود من سفره قب الوصي والناظر منه ذلك قبولا شرعيا. ورجع الموصي المذكور عن كل وصية كان أوصى بها قبل هذه الوصية. وأخرج من كان أوصى إليه وعزله عما كان أوصى به إليه. فلا وصية لاحد سوى هذا الموصي المسمى أعلاه. بنظر الناظر المشار إليه أعلاه. ويكمل.
وصورة الوصية بتنفيذ الوصايا من الثلث، وما فضل من الثلث بعد تنفيذ الوصايا يشتري من عرضه ملكا، ويقفه وقفا صحيحا شرعيا على قارئين، وغير ذلك من جهات البر:
يكتب الصور كما تقدم إلى قوله: وتنفيذ وصاياه من ثلث ماله وما فضل من الثلث بعد تنفيذ الوصايا يشتري من عرضه بمبلغ كذا مكانا ملكا، ويقفه وقفا صحيحا شرعيا على قارئين حافظين لكتاب الله تعالى، مجيدين للقراءة يجلسان صبيحة كل يوم بعد صلاة الصبح بالجامع الفلاني بالمكان الفلاني، منه ويقرآن مجتمعين جزءا من القرآن. فإذا ختما قراءة الجزء الشريف يهديان ثواب القراءة الشريفة للموصي المذكور ولجميع المسلمين. وأن يشرط البداءة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه. وما فضل بعد ذلك يصرف إلى القارئين المذكورين بينهما بالسوية. وأن يكون مآله عند انقطاع سبله، وتعذر جهاته: إلى الفقراء والمساكين من أمة محمد (ص)، وأن يكون النظر في ذلك
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398