وصاياه من ثلث ماله، لتكون مقبولة إن شاء الله تعالى، مع الصالح من أعماله. ثم يقسم تركته على مستحقي إرثه شرعا. ويراعي ما يعتبر فيه طريق الشرع. ويرعى ويحفظ ما يختص بأولاده الصغار لديه، وهم فلان وفلان، ويجتهد في حفظه والاحتراز عليه ويتصرف لهم فيه بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة، والنمو والزيادة. عاملا في ذلك بتقوى الله، الذي له الحكم والإرادة. ويعامل له فيه بسائر المعاملات الجائزة المعتبرة الشرعية على القوانين المرعية، والوجوه السائغة المرضية، وينفق عليهم ويكسوهم من مالهم من غير إسراف ولا تقتير، مراقبا في ذلك كله السميع البصير. فإذا بلغ كل منهم رشيدا مصلحا لدينه وماله. سلم إليه ما فضل من ماله. وأوصاه بحسن التصرف في ابتداء أمره، ومآله، وأشهد عليه بقبضه - وصية صحيحة شرعية. أسندها إليه، وعول فيها عليه، لعلمه بديانته وأمانته، ونهضته وكفايته، وأذن له أن يسند وصيته هذه إلى من شاء من أهل الخير والديانة، والصدق والعفاف والأمانة، إذنا شرعيا. وقبل الموصى إليه ذلك منه قبولا شرعيا. وجعل الموصي النظر في هذه الوصية لفلان، بحيث لا يتصرف الموصي المذكور في ذلك، ولا في شئ منه إلا بإذن الناظر المشار إليه، ومراجعته فيه ومشاورته ومشاركته واطلاعه، إلا أن يسافر الناظر إلى فوق مسافة القصر. فإن سافر أو مرض واشتغل بمرضه، كان للوصي التصرف من غير مشاركة إلى أن يعود من سفره قب الوصي والناظر منه ذلك قبولا شرعيا. ورجع الموصي المذكور عن كل وصية كان أوصى بها قبل هذه الوصية. وأخرج من كان أوصى إليه وعزله عما كان أوصى به إليه. فلا وصية لاحد سوى هذا الموصي المسمى أعلاه. بنظر الناظر المشار إليه أعلاه. ويكمل.
وصورة الوصية بتنفيذ الوصايا من الثلث، وما فضل من الثلث بعد تنفيذ الوصايا يشتري من عرضه ملكا، ويقفه وقفا صحيحا شرعيا على قارئين، وغير ذلك من جهات البر:
يكتب الصور كما تقدم إلى قوله: وتنفيذ وصاياه من ثلث ماله وما فضل من الثلث بعد تنفيذ الوصايا يشتري من عرضه بمبلغ كذا مكانا ملكا، ويقفه وقفا صحيحا شرعيا على قارئين حافظين لكتاب الله تعالى، مجيدين للقراءة يجلسان صبيحة كل يوم بعد صلاة الصبح بالجامع الفلاني بالمكان الفلاني، منه ويقرآن مجتمعين جزءا من القرآن. فإذا ختما قراءة الجزء الشريف يهديان ثواب القراءة الشريفة للموصي المذكور ولجميع المسلمين. وأن يشرط البداءة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه. وما فضل بعد ذلك يصرف إلى القارئين المذكورين بينهما بالسوية. وأن يكون مآله عند انقطاع سبله، وتعذر جهاته: إلى الفقراء والمساكين من أمة محمد (ص)، وأن يكون النظر في ذلك