جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
وصورتها: أوصى فلان إلى فلان فيما هو وصى فيه - أو بما وصى فيه عن فلان، أو أسند فلان إلى فلان، وصية فلان المسندة إليه على أولاده لصلبه بمقتضى كتاب الوصية الذي من مضمونه: أنه أوصى إليه في كذا وكذا. المؤرخ بكذا الثابت، مع قبوله إياها بمجلس الحكم العزيز الفلاني، الثبوت الشرعي أن يحتاط على ما هو تحت يده من تركة فلان المذكور أعلاه لأولاده الصغار فلان وفلان، من عين ودين وقماش وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك، مما هو مفروز معين، معزول عن ملك نفسه، مضبوط محرر بأوراق مشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني. وأن يتسلم ذلك جميعه وينقله إلى تحت يده، وينظر للأيتام المذكورين فيه، ويتصرف لهم بسائر التصرفات الشرعية، على القوانين المعتبرة المرضية، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لهم، من البيع والشراء والاخذ والعطاء - ويذكر الكسوة والنفقة عليهم حسبما أوصى إليه والدهم - ويكمل.
وقد تقدم أن هذه الوصية صحيحة عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، سواء كان قد أذن له أن يوصي إلى معين أو إلى غير معين. وهي صحيحة أيضا عند مالك، إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية، أو كان قد أذن له أن يوصي، خلافا لاحد قولي الشافعي، وأظهر الروايتين عن أحمد.
وصورة الوصية لمسجد بني فلان:
أوصى فلان لمسجد بني فلان - ويصفه ويحدده - بكذا وكذا، وصية صحيحة شرعية.
وهذه الوصية صحيحة عند الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة.
وإن قال الوصي: أوصيت إلى مسجد بني فلان بكذا، يصرف ذلك في مصالحه.
وقد ارتفع الخلاف وزال الاشكال. وتكون الوصية أيضا صحيحة عند أبي حنيفة.
وصورة الوصية لبني فلان، وهي تتناول الذكور دون الإناث بالاتفاق: أوصى فلان لبني فلان بجميع الثلث من ماله المخلف تركة عند بعد وفاء ديونه، وصرف مؤنة تجهيزه وتكفينه ومواراته في حفرته، يصرف على الموصي لهم الذكور دون الإناث، بينهم على مقتضى الشريعة المطهرة المقتضية التسوية، وصية صحيحة شرعية. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك إذا أوصى لولد فلان. فإنه يتناول الذكور والإناث بينهم بالسوية.
وصورة إسناد نظر من ناظر شرعي:
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398