وصورتها: أوصى فلان إلى فلان فيما هو وصى فيه - أو بما وصى فيه عن فلان، أو أسند فلان إلى فلان، وصية فلان المسندة إليه على أولاده لصلبه بمقتضى كتاب الوصية الذي من مضمونه: أنه أوصى إليه في كذا وكذا. المؤرخ بكذا الثابت، مع قبوله إياها بمجلس الحكم العزيز الفلاني، الثبوت الشرعي أن يحتاط على ما هو تحت يده من تركة فلان المذكور أعلاه لأولاده الصغار فلان وفلان، من عين ودين وقماش وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك، مما هو مفروز معين، معزول عن ملك نفسه، مضبوط محرر بأوراق مشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني. وأن يتسلم ذلك جميعه وينقله إلى تحت يده، وينظر للأيتام المذكورين فيه، ويتصرف لهم بسائر التصرفات الشرعية، على القوانين المعتبرة المرضية، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لهم، من البيع والشراء والاخذ والعطاء - ويذكر الكسوة والنفقة عليهم حسبما أوصى إليه والدهم - ويكمل.
وقد تقدم أن هذه الوصية صحيحة عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، سواء كان قد أذن له أن يوصي إلى معين أو إلى غير معين. وهي صحيحة أيضا عند مالك، إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية، أو كان قد أذن له أن يوصي، خلافا لاحد قولي الشافعي، وأظهر الروايتين عن أحمد.
وصورة الوصية لمسجد بني فلان:
أوصى فلان لمسجد بني فلان - ويصفه ويحدده - بكذا وكذا، وصية صحيحة شرعية.
وهذه الوصية صحيحة عند الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة.
وإن قال الوصي: أوصيت إلى مسجد بني فلان بكذا، يصرف ذلك في مصالحه.
وقد ارتفع الخلاف وزال الاشكال. وتكون الوصية أيضا صحيحة عند أبي حنيفة.
وصورة الوصية لبني فلان، وهي تتناول الذكور دون الإناث بالاتفاق: أوصى فلان لبني فلان بجميع الثلث من ماله المخلف تركة عند بعد وفاء ديونه، وصرف مؤنة تجهيزه وتكفينه ومواراته في حفرته، يصرف على الموصي لهم الذكور دون الإناث، بينهم على مقتضى الشريعة المطهرة المقتضية التسوية، وصية صحيحة شرعية. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك إذا أوصى لولد فلان. فإنه يتناول الذكور والإناث بينهم بالسوية.
وصورة إسناد نظر من ناظر شرعي: