جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
فصل: والوصية للميت عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: باطلة وقال مالك بصحتها. فإن كان عليه دين أو كفارة صرفت. وإلا كانت لورثته. ولو أوصى لرجل بألف ولم يكن حاضرا إلا ألف وباقي ماله غائب، أو باقي ماله عقار أو دين، وشح الورثة وقالوا: لا ندفع إلى الموصى له إلا ثلث الألف. فعند مالك:
ليس لهم ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له ثلث الألف. ويكون بباقي حقه شريكا في جميع ما خلفه الموصي، يستوفي منه حقه.
فصل: وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم، وكان يعقل ما يوصى له به، فوصيته جائزة عند مالك. وقال أبو حنيفة: بعدم الجواز. واختلف قول الشافعي. فالأصح من مذهبه:
أنها لا تصح. وهو مذهب أحمد.
ولو اعتقل لسان المريض، فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح. وقال الشافعي: تصح. والظاهر من مذهب مالك: جواز ذلك.
وإذا قبل الموصى إليه الوصية في حياة الموصي، لم يكن له عند أبي حنيفة ومالك أن يرجع بعد موته. وقال أبو حنيفة: ولا في حياة الموصي، إلا أن يكون الموصي حاضرا. وقال الشافعي وأحمد: له الرجوع على كل حال. وعزل نفسه متى شاء. قال النووي: إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه.
وإذا أوصى لحر بأبيه الرقيق، فقبل الوصية وهو مريض. فيعتق عليه أبوه. ثم مات الابن، فعند مالك والجمهور: أنه يرثه. وقال الشافعي وأحمد: لا يرثه.
وإذا قال: أعطوه رأسا من رقيقي، أو جملا من إبلي. وكان رقيقه أو إبله عشرة، قال مالك: يعطى عشرهم بالقيمة. وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس، صغيرا كان أو كبيرا.
فصل: وإذا كتب وصية بخطه، ويعلم أنها بخطه، ولم يشهد فيها، فهل يحكم بها كما يحكم بها لو أشهد على نفسه بها؟ الثلاثة على أنه لا يحكم بها. وقال أحمد: يحكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها.
ولو أوصى إلى رجلين وأطلق، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ قال الثلاثة: لا تجوز مطلقا. وقال أبو حنيفة: تجوز في ثمانية أشياء مخصوصة: شراء الكفن، وتجهيز الميت، وإطعام الصغار وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء دين، وإنقاذ وصية بعينها، وعتق عبد بعينه. والخصومة في حقوق الميت.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398