للوصي المذكور، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده، ثم لأولادهم، ثم لأولاد أولادهم، ثم لنسلهم وعقبهم، ثم لحاكم المسلمين.
وما فضل من الثلث بعد ذلك: ابتاع به الوصي قمصا جددا بيضا، وتصدق بها على الفقراء من أرباب البيوت المستورين الذي لا يعرفون بالسؤال. ثم يقسم الوصي المذكور بإذن الناظر الثلثين الباقيين من التركة، بعد صرف الثلث الموصي بصرفه، بين ورثته المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه. وهم زوجته فلانة، وأولاده منها ومن غيرها فلان وفلان وفلان. فمن كان منهم بالغا رشيدا حفظ ماله تحت يده، وتصرف له فيه بتقوى الله تعالى. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان لم يجعل عليه في ذلك ناظر. كتب - بعد قوله: وصية صحيحة شرعية، أسندها إليه، وعول فيها عليه ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ولا مشاركا ولا أمينا، لعلمه بديانته، ووثوقه بأمانته ومعرفته بنهوضه وكفايته.
وإن كان القبول من الوصي قبل الموت ذكره. وأثبت كتاب الوصية عند حنفي، أو مالكي، أو حنبلي.
وإن كان القبول بعد الموت فقد ارتفع الخلاف، فيثبته عند أحد القضاة لا بعينه.
وإن كان قد أوصى أن يقف عنه مكانا معينا من أملاكه المخلفة عنه كتب: أوصى فلان إلى فلان أن يقف عنه بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى جميع المكان الفلاني الذي أنشأه المعروف به - ويصفه ويحدده - بحقوقه كلها، وقفا صحيحا شرعيا، بعد اعتبار قيمة الموقوف المعين، ومعرفة قيمته، وأنها لا تبلغ مقدار الثلث من تركته. على أنه يبدأ أولا من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه. وما فضل بعد ذلك يصرف إلى الجهة الفلانية، أو إلى الفقراء والمساكين. وجعل له أن يشترط في هذا الوقف كذا وكذا. وحصل له النظر في ذلك، وأن يفوضه إلى من يراه ويسنده، إلى من شاء. والمسند إليه كذلك، وصيا بعد وصي. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة وصية المقتول في حال جراحته:
أوصى فلان المقتول المجروح جراحات جائفة، لا يمكن البرء منها، إلى فلان، طائعا مختارا في صحة عقله وفهمه، ووجود الجراحات برأسه وجسده، متلفظا بالشهادتين، موقنا بالموت والبعث والنشور عالما أنه لا مفر من قضاء الله المقدور:
أنه إذا نزل به حادث الموت المحتوم الذي حكم به على سائر البرية الحي القيوم: أن يحتاط على موجوده - ثم يذكر جميع ما وصى به - ويكمل على نحو ما تقدم.