جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
للوصي المذكور، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده، ثم لأولادهم، ثم لأولاد أولادهم، ثم لنسلهم وعقبهم، ثم لحاكم المسلمين.
وما فضل من الثلث بعد ذلك: ابتاع به الوصي قمصا جددا بيضا، وتصدق بها على الفقراء من أرباب البيوت المستورين الذي لا يعرفون بالسؤال. ثم يقسم الوصي المذكور بإذن الناظر الثلثين الباقيين من التركة، بعد صرف الثلث الموصي بصرفه، بين ورثته المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه. وهم زوجته فلانة، وأولاده منها ومن غيرها فلان وفلان وفلان. فمن كان منهم بالغا رشيدا حفظ ماله تحت يده، وتصرف له فيه بتقوى الله تعالى. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان لم يجعل عليه في ذلك ناظر. كتب - بعد قوله: وصية صحيحة شرعية، أسندها إليه، وعول فيها عليه ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ولا مشاركا ولا أمينا، لعلمه بديانته، ووثوقه بأمانته ومعرفته بنهوضه وكفايته.
وإن كان القبول من الوصي قبل الموت ذكره. وأثبت كتاب الوصية عند حنفي، أو مالكي، أو حنبلي.
وإن كان القبول بعد الموت فقد ارتفع الخلاف، فيثبته عند أحد القضاة لا بعينه.
وإن كان قد أوصى أن يقف عنه مكانا معينا من أملاكه المخلفة عنه كتب: أوصى فلان إلى فلان أن يقف عنه بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى جميع المكان الفلاني الذي أنشأه المعروف به - ويصفه ويحدده - بحقوقه كلها، وقفا صحيحا شرعيا، بعد اعتبار قيمة الموقوف المعين، ومعرفة قيمته، وأنها لا تبلغ مقدار الثلث من تركته. على أنه يبدأ أولا من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه. وما فضل بعد ذلك يصرف إلى الجهة الفلانية، أو إلى الفقراء والمساكين. وجعل له أن يشترط في هذا الوقف كذا وكذا. وحصل له النظر في ذلك، وأن يفوضه إلى من يراه ويسنده، إلى من شاء. والمسند إليه كذلك، وصيا بعد وصي. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة وصية المقتول في حال جراحته:
أوصى فلان المقتول المجروح جراحات جائفة، لا يمكن البرء منها، إلى فلان، طائعا مختارا في صحة عقله وفهمه، ووجود الجراحات برأسه وجسده، متلفظا بالشهادتين، موقنا بالموت والبعث والنشور عالما أنه لا مفر من قضاء الله المقدور:
أنه إذا نزل به حادث الموت المحتوم الذي حكم به على سائر البرية الحي القيوم: أن يحتاط على موجوده - ثم يذكر جميع ما وصى به - ويكمل على نحو ما تقدم.
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الموت (4)، الوصية (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398