واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت؟ قال الثلاثة: يصح. وقال مالك: لا يصح للمريض المخوف عليه: فإن تزوج وقع فاسدا، سواء دخل بها أو لم يدخل، ويكون الفسخ بالطلاق.
فإن برئ من المرص، فهل يصح ذلك النكاح أم يبطل؟ عنه في ذلك روايتان.
ولو كان له ثلاثة أولاد. فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم. قال الثلاثة: له الربع.
وقال مالك: له الثلث.
ولو أوصى بجميع ماله، ولا وارث له. قال أبو حنيفة: الوصية صحيحة. وهي رواية عن أحمد. وقال الشافعي ومالك، في رواية عنه، وأحمد في الرواية الأخرى: لا تصح. إلا في الثلث.
ولو وهب، أو أعتق في مرضه، وعجز الثلث. وقال الثلاثة: يتحاصان. وقال الشافعي: يبدأ بالأول. وهي رواية عن أحمد.
فصل: وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم؟
قال أبو حنيفة: يجوز بزيادة على القيمة استحسانا. فإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز.
وقال مالك: له أن يشتريه بالقيمة. وقال الشافعي: لا يجوز على الاطلاق. وعن أحمد روايتان. أشهرهما: عدم الجواز، والأخرى: إذا وكل غيره جاز.
وإذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه. قال أبو حنيفة وأحمد: القول قول الوصي مع يمينه. فيقبل قوله كما يقبل في تلف المال، وما يدعيه من الاتلاف يكون أمينا، وكذا الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب. وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة.
فصل: والوصية للعامل صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وللشافعي قولان أصحهما: الصحة.
ولو أوصى لمسجد. قال مالك والشافعي وأحمد: تصح الوصية. وقال أبو حنيفة:
لا تصح، إلا أن يقول: ينفق عليه.
ولو أوصى لبني فلان لم يدخل إلا الذكور بالاتفاق. ويكون بينهم بالسوية.
فصل: والوصي الغني، هل يجوز له أن يأكل من مال اليتيم عند الحاجة أم لا؟
فمذهب أبي حنيفة: لا يأكل بحال، لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له