جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
تصح الوصية في أمر الأولاد وقضاء الديون وتنفيذ الثلث مع وجود الأب والجد.
وإذا أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منه، كما إذا أسند الوصية إليه فإنها لا تصح. فإنه لا يؤمن عليها. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد روايتان. وقال أبو حنيفة: إذا فسق يضم إليه آخر عدل. فإذا أوصى إلى فاسق يخرجه القاضي من الوصية، فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته.
واختلفوا في الوصية للكفار. فقال مالك والشافعي وأحمد: تصح، سواء كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب. وتصح لأهل الذمة خاصة.
فصل: وللوصي أن يوصي ما وصى به إليه غيره، وإن لم يكن الوصي جعل ذلك إليه. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك. ومنع من ذلك الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين.
وإذا كان الوصي عدلا لم يحتج إلى حكم الحاكم، وتنفيذ الوصية إليه. ويصح جميع تصرفه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إن لم يحكم له حاكم فجميع ما يشتريه ويبيعه للصبي مردود. وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول.
فصل: ويشترط بيان ما يوصي فيه وتعيينه. فإن أطلق الوصية، فقال: أوصيت إليك، لم يصح عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وكان ذلك لغوا. وقال مالك: يصح، وتكون وصية في كل شئ. وقال مالك في رواية أخرى: إنه لا يكون وصيا إلا فيما عينه.
وإذا أوصى لأقاربه أو عقبه لم يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك، فإن أولاد البنات عنده ليسوا بعقب. ويعطى الأقرب فالأقرب.
وقال أبو حنيفة: أقاربه ذوو رحمه، ولا يعطي ابن العم ولا ابن الخال.
وقال الشافعي: إذا قال لأقاربي: دخل كل قرابة وإن بعد، لا أصلا وفرعا وإذا قال لذريتي وعقبي: دخل أولاد البنات.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: من كان يصله في حياته فيصرف إليه، وإلا فالوصية لأقاربه من جهة أبيه.
ولو أوصى لجيرانه. فقال أبو حنيفة: هم الملاصقون. وقال الشافعي: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب. وعن أحمد روايتان، أربعون، وثلاثون. ولا حد لذلك عند مالك.
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الحرب (2)، الوصية (14)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398