وهذه الوصية صحيحة عند مالك، وفي إحدى الروايتين عن أحمد وفي أحد الأقوال الثلاثة عن الشافعي على الاطلاق، باطلة عند أبي حنيفة.
وصورة الوصية من الحر للعبد، سواء كان عبد الوصي، أو عبد غيره، على مذهب مالك وأحمد:
أوصى فلان إلى عبده فلان، الرجل الكامل، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية - أو إلى فلان بن عبد الله - الرجل الكامل، رقيق فلان باعترافه بذلك لشهوده.
ويسوق ألفاظ الوصية على نحو ما تقدم.
وهذه الوصية عند أبي حنيفة صحيحة إلى عبد نفسه، بشرط أن لا يكون أولاده كبارا. وباطلة عند الشافعي في الحالتين.
وإن كان قد أوصى إلى فاسق، مثل صاحب مكس. فعند أبي حنيفة: إذا كان أوصى فاسقا، ولم يخرجه الحاكم من الوصية. نفذ تصرفه. وفي الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصح، ويضم الحاكم إليه أمينا، وهي اختيار الخرقي. فيرفع وصيته إلى حاكم حنبلي يرى العمل بالرواية الأخرى، ويحكم بموجبها، مع العلم بالخلاف.
وصورة الوصية إلى الصبي المميز:
أوصى فلان إلى فلان الصبي المميز - ويجري الوصية إلى آخرها بشروطها - وهذه الوصية صحيحة عند مالك وأحمد. وفي أحد القولين للشافعي. وباطلة عند أبي حنيفة.
وفي القول الآخر عن الشافعي، فيرفع إلى حاكم يرى صحتها ليثبتها ويحكم بالموجب، مع العلم بالخلاف.
وصورة وصية الصبي إلى آخر فيما هو وصى فيه، إن كان الموصي الأول جعل له ذلك:
أوصى فلان إلى فلان الوصي على أيتام فلان الذي أوصى إليه من قبل تاريخه الوصية الشرعية، وجعل له أن يوصي بها، ويسندها إلى من أراد، بمقتضى كتاب الوصية، المحضر من يده، المتضمن لذلك، وغيره المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه لدى الحاكم الفلاني، المؤرخ ثبوته بكذا.
وإن كان قد أوصى إليه رجل، ولم يجعل له أن يوصي، فأوصى هو بتلك الوصية، فيكتب الوصية إلى آخر. ولا يتعرض إلى ذكر أنه جعل له أن يوصي، ويثبت عند القاضي الحنفي، ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.