جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
وهذه الوصية صحيحة عند مالك، وفي إحدى الروايتين عن أحمد وفي أحد الأقوال الثلاثة عن الشافعي على الاطلاق، باطلة عند أبي حنيفة.
وصورة الوصية من الحر للعبد، سواء كان عبد الوصي، أو عبد غيره، على مذهب مالك وأحمد:
أوصى فلان إلى عبده فلان، الرجل الكامل، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية - أو إلى فلان بن عبد الله - الرجل الكامل، رقيق فلان باعترافه بذلك لشهوده.
ويسوق ألفاظ الوصية على نحو ما تقدم.
وهذه الوصية عند أبي حنيفة صحيحة إلى عبد نفسه، بشرط أن لا يكون أولاده كبارا. وباطلة عند الشافعي في الحالتين.
وإن كان قد أوصى إلى فاسق، مثل صاحب مكس. فعند أبي حنيفة: إذا كان أوصى فاسقا، ولم يخرجه الحاكم من الوصية. نفذ تصرفه. وفي الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصح، ويضم الحاكم إليه أمينا، وهي اختيار الخرقي. فيرفع وصيته إلى حاكم حنبلي يرى العمل بالرواية الأخرى، ويحكم بموجبها، مع العلم بالخلاف.
وصورة الوصية إلى الصبي المميز:
أوصى فلان إلى فلان الصبي المميز - ويجري الوصية إلى آخرها بشروطها - وهذه الوصية صحيحة عند مالك وأحمد. وفي أحد القولين للشافعي. وباطلة عند أبي حنيفة.
وفي القول الآخر عن الشافعي، فيرفع إلى حاكم يرى صحتها ليثبتها ويحكم بالموجب، مع العلم بالخلاف.
وصورة وصية الصبي إلى آخر فيما هو وصى فيه، إن كان الموصي الأول جعل له ذلك:
أوصى فلان إلى فلان الوصي على أيتام فلان الذي أوصى إليه من قبل تاريخه الوصية الشرعية، وجعل له أن يوصي بها، ويسندها إلى من أراد، بمقتضى كتاب الوصية، المحضر من يده، المتضمن لذلك، وغيره المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه لدى الحاكم الفلاني، المؤرخ ثبوته بكذا.
وإن كان قد أوصى إليه رجل، ولم يجعل له أن يوصي، فأوصى هو بتلك الوصية، فيكتب الوصية إلى آخر. ولا يتعرض إلى ذكر أنه جعل له أن يوصي، ويثبت عند القاضي الحنفي، ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398