جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
قولهم وفعلهم، وأن يلتزموا طاعته، وأن ينتهوا عن معصيته، وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وجميع ما أوصاهم به فلا غنى لهم عنه، ولا غنى لاحد عن طاعة الله، وعن التمسك بأمره.
أوصى هذا الموصي، المسمى عافاه الله تعالى، ولطف به، إلى فلان بن فلان الفلاني: أنه إذا نزل به حادث الموت، الذي كتبه على خلقه، وساوى فيه بين بريته، وصار إلى ربه الكريم، وهو يسأل خير ذلك المصير: أن يحتاط على تركته المخلفة عنه.
فيبدأ منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ومواراته في حفرته أسوة أمثاله.، ثم يوفي ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته، وهي التي أقر بها هذا الوصي المسمى بحضرة شهوده. وأشهدهم عليها بها. فمنها: ما أقربه أن عليه وفي ذمته بحق شرعي لفلان ابن فلان الفلاني كذا، ولفلان ابن فلان ابن فلان الفلاني كذا. ومن ادعى غير من ذكرهم وسماهم عليه دينا. وأثبته فيدفعه إليه، وأن يخرج عنه من ثلث ماله المخلف لفلان كذا ولفلان كذا، وإن كان يوصي بختمة أو بحجة. فيذكرها أيضا، ثم ما بقي بعد وفاء دينه وتنفيذ وصاياه يقسم بين ورثته، وهم فلان وفلان، على الفريضة الشرعية، وأن ينظر في أمر ولده الصغير فلان، ويحفظ له ما يخصه من تركته إلى بلوغه وإيناس رشده.
أوصى بذلك جميعه إليه، وعول فيما ذكره عليه، لعلمه بديانته وأمانته، وعدالته ونهضته وكفايته. وجعل له أن يسنده إلى من شاء، ويوصي به إلى من أحب، وللمسند إليه من جهته مثل ذلك، وللموصى إليه من جهته مثل ما إليه، وصيا بعد وصي، ومسندا بعد مسند. وقبل الوصي منه ذلك في مجلس الايصاء في وجه الموصي قبولا شرعيا.
وأشهدا عليهما بذلك. ويؤرخ.
صورة وصية إلى رجل وناظر عنه.
هذا ما أوصى فلان إلى فلان - أو أسند فلان وصيته الشرعية - حذرا من هجوم المنية، واتباعا للسنة النبوية، حيث ندب إلى الوصية - إلى فلان في حال توعك جسده وصحة عقله، وحضور حسه وفهمه، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الموت حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور: أن إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على العبيد، وساوى فيه بين الصغير والكبير، والغني والفقير، والشقي والسعيد. وأن يحتاط على تركته المخلفة بعده، أو المخلفة عنه - ويبدأ منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه، ومواراته في حفرته، كأحسن ما يفعل بأمثاله على الأوضاع الشرعية، والسنة الشريفة النبوية، ثم يقضي ديونه الشرعية لتقر عينه، فإن نفس المؤمن بدينه مرهونة، وتنفيذ
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398