ولو أوصى بطبل - وكان الطبل يصلح للحرب والحجيج - حملت الوصية على ما يجوز الانتفاع به، ولو أوصى بطبل لهو لم تصح الوصية.
ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث المال، ول فعل ورد الوارث ارتدت الوصية في الزيادة. فإن أجاز نفذت في أظهر الوجهين.
وإذا تبرع تبرعات منجزة في مرض الموت، كالوقف والهبة والعتق والابراء. ولم يف الثلث بها، فأخذ القولين: أنه يقدم العتق. والأصح: التسوية بين العتق وغيره.
ويقسط الثلث عليها باعتبار القيمة. فإن تمحض العتق فيقرع، وإن تمحض غيره فيقسط.
وإن اجتمع تبرعات فصاعدا منجزات. فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى أن يتم الثلث، إن وجدت دفعة واحدة. فإن اتحد الجنس - كما لو أعتق عبيدا وأبرأ جماعة - فلا يقدم بعضها على بعض، بل يقرع في العتق، ويقسط الثلث في غيره.
وإن اختلف الجنس وصدرت التصرفات من وكلاء. فإن لم يكن فيها عتق فيقسط الثلث وإن كان فيها، فيقدم العتق أو يقسط؟ فيه القولان.
ولو كان له عبدان سالم وغانم. فقال: إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في مرض موته، فلا يقرع ويتعين للعتق غانم.
وإذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي ماله غائب، لم يدفع إلى الموصى له في الحال.
وإذا ظننا أن المرض مخوف لم ينفذ التصرف فيما زاد على الثلث. فإن برأ تبين خلاف ما ظنناه ونفذ التبرع.
وإن ظننا غير مخوف ومات، فإن كان يحمل على الفجأة نفذ التبرع. وإلا تبين أنه مخوف.
وإن شككنا في المرض أهو مخوف أم لا؟ فالرجوع فيه إلى الأطباء. وإنما يعتمد قول من يجمع الاسلام والتكليف والعدالة والحرية.
ويشترط العدد أيضا في الأمراض المخوفة، وهو القولنج، وذات الجنب، والرعاف الدائم، والاسهال المتواتر، وخروج الطعام غير مستحيل، أو كان يخرج بشدة، أو وجع ومعه دم. ومنها: الدق، وابتداء الفالج، والحمى المطبقة، وكذا غير المطبقة، كالورد والغب إلا الربع.
والأظهر: أنه يلتحق بالأمراض المخوفة: الوقوع في أسر كفار اعتادوا قتل