جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
ولو أوصى بطبل - وكان الطبل يصلح للحرب والحجيج - حملت الوصية على ما يجوز الانتفاع به، ولو أوصى بطبل لهو لم تصح الوصية.
ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث المال، ول فعل ورد الوارث ارتدت الوصية في الزيادة. فإن أجاز نفذت في أظهر الوجهين.
وإذا تبرع تبرعات منجزة في مرض الموت، كالوقف والهبة والعتق والابراء. ولم يف الثلث بها، فأخذ القولين: أنه يقدم العتق. والأصح: التسوية بين العتق وغيره.
ويقسط الثلث عليها باعتبار القيمة. فإن تمحض العتق فيقرع، وإن تمحض غيره فيقسط.
وإن اجتمع تبرعات فصاعدا منجزات. فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى أن يتم الثلث، إن وجدت دفعة واحدة. فإن اتحد الجنس - كما لو أعتق عبيدا وأبرأ جماعة - فلا يقدم بعضها على بعض، بل يقرع في العتق، ويقسط الثلث في غيره.
وإن اختلف الجنس وصدرت التصرفات من وكلاء. فإن لم يكن فيها عتق فيقسط الثلث وإن كان فيها، فيقدم العتق أو يقسط؟ فيه القولان.
ولو كان له عبدان سالم وغانم. فقال: إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في مرض موته، فلا يقرع ويتعين للعتق غانم.
وإذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي ماله غائب، لم يدفع إلى الموصى له في الحال.
وإذا ظننا أن المرض مخوف لم ينفذ التصرف فيما زاد على الثلث. فإن برأ تبين خلاف ما ظنناه ونفذ التبرع.
وإن ظننا غير مخوف ومات، فإن كان يحمل على الفجأة نفذ التبرع. وإلا تبين أنه مخوف.
وإن شككنا في المرض أهو مخوف أم لا؟ فالرجوع فيه إلى الأطباء. وإنما يعتمد قول من يجمع الاسلام والتكليف والعدالة والحرية.
ويشترط العدد أيضا في الأمراض المخوفة، وهو القولنج، وذات الجنب، والرعاف الدائم، والاسهال المتواتر، وخروج الطعام غير مستحيل، أو كان يخرج بشدة، أو وجع ومعه دم. ومنها: الدق، وابتداء الفالج، والحمى المطبقة، وكذا غير المطبقة، كالورد والغب إلا الربع.
والأظهر: أنه يلتحق بالأمراض المخوفة: الوقوع في أسر كفار اعتادوا قتل
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398