وإن أوصى للفقهاء أو المتفقهة، أو للصوفية: صرف إلى من حصل من الفقه شيئا، وإن قل. والمتفقهة هم المشتغلون بتحصيل الفقه المبتدئ والمنتهي على خلاف فيه.
والصوفية المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات، المعرضون عن الدنيا.
ولو أوصى لأجهل الناس صرف إلى عبده الأوثان. فإن قال: من المسلمين صرف إلى من يسب الصحابة. رضي الله عنهم أجمعين.
ضابط: إذا توفي الوصي، وقبل الموصي الوصية، وثبت على حاكم الشريعة المطهرة، ما يعتبر ثبوته فيها بالطريق الشرعي، واحتيج إلى الحوطة على تركة المتوفى بحضور شاهدي الوصية. أو غيرهما - كتب في أول قائمة أوراق عرض الموجود المخلف عن فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، المنحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده منها - أو من غيرها، أو منها ومن غيرها - فلان وفلان وفلان، ويميز البالغ بالبلوغ، ويميز القاصر عن درجة البلوغ الداخل تحت وصية فلان المسند إليه من أبيه المذكور مما عرض ذلك، بحضور فلان الوصي على التركة والأيتام المذكورين، وحضور من سيضع خطه بظاهره من العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني في تاريخ كذا.
ويكتب في الهامش الأيمن: النقد كذا، والقماش كذا. ويفصل النقد: هرجه، وأفلوريه، وأشرفية، وفضة، ما يوزن بوزنه، وما يعد بعدته. ويفصل القماش قطعة قطعة، ويذكر نوعها وصفتها، ثم يكتب الكتب، ويصفها بأسمائها وعدة أجزائها، ثم السلاح، ثم العقار، ثم مساطير الديون، ويضمن هذه الأوراق ذكر جميع الموجود والمخلف، وينبه على ما يدخل تحت الختم منه وما لم يدخل - فإذا انتهى ذلك جميعه سد القوائم، وذكر عدتها في رسم شهادته، كيلا تسقط قائمة أو تسرق، ويشبك القوائم ويكتب شهود العرض بظاهر أول قائمة حضرت ذلك، والامر على ما نص وشرح فيه.
وعدة هذه القوائم كذا وكذا قائمة. كتبه فلان الفلاني.
ثم توضع هذه القوائم في خزانة أو حاصل، ويقف عليها بقفل ويختم، ويعطى الختم للوصي، أو يجعل عند الشهود. فإذا أرادوا المبيع حضر الوصي والشهود وغير المحجور عليه من الورثة أو وكيله، ويفتح الحاصل ويخرج ما فيه، ويباع كل شئ في سوقه بحضرة الشهود.
كتابة أوراق المبيع: أن يكتب الشاهد في رأس القائمة: المبيع من تركة فلان، المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه - ويستوفي ذكر جميع ما في أوراق العرض إلى