وميزان الصحة في ذلك: أن تجمع ما حصل للورثة من القراريط، وتقابل بها التركة. فإن تساويا فالعمل صحيح وإلا ففاسد.
وطريق معرفة استخراج القيراط: أن تجعل كل عقد من العدد الذي تريد معرفة قيراطه واحدا وتنسب ما اجتمع معك من الآحاد إلى أربعة وعشرين. فما خرج فنسبته من عقد واحد من ذلك العدد.
مثاله: إذا أردت أن تعرف قيراط الخمسة عشر. فاجعلها واحدا ونصفا، وأنسب ذلك إلى الأربعة وعشرين يكون نصف ثمن، والعقد الواحد من خمسة عشر: عشرة، نصف ثمنها نصف ثمن. وهو القيراط. وعلى هذا يكون العمل.
تذييل: جرد للامام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عشروا مسألة. وبعثوا بها إليه مع محمد بن الحسين بن يزيد.
الأولى: رجل أبق له عبد. فقال: هو حر إن طعمت طعاما، حتى أجده؟ فأجاب:
أن يهبه لبعض ولده.
الثانية: رجلان كانا فوق سطح، فمال أحدهما فسقط فمات. فحرمت على الآخر امرأته؟
فأجاب: إن امرأة الحي كانت أمة الرجل الساقط. وكان الزوج من بعض ورثته.
فصارت الأمة ميراثا له. فحرمت عليه.
الثالثة: رجلان خطبا امرأة. فحلت لأحدهما ولم تحل للآخر من غير مكروه؟
فأجاب: إن أحدهما كانت له أربع نسوة فحرمت عليه الخامسة، والآخر: لم يكن له امرأة، فحلت له الخطبة والنكاح.
الرابعة: رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج لحاجة فرجع وقد حرمت عليه الشاة.
فقال لأهله: كلوا. فقد حرم الله علي الاكل منها. فقال له أهله: ونحن أيضا قد حرم الله علينا الاكل منها؟
فأجاب: إن هذا الرجل كان مشركا وثنيا ذبح شاة، وخرج فأسلم ورجع. وقد قيل لأهله: إن أباكم قد أسلم فأسلموا. فقال لهم: قد حرم الله على الاكل منها لأني أسلمت. فقالوا: ونحن قد حرم الله علينا الاكل لأنا قد أسلمنا.
الخامسة: امرأة تزوجت في شهر واحد بثلاثة أزواج كل ذلك حلال؟