ويشترط التكليف في الموصي. والصحيح: صحتها من السفيه والمحجور عليه.
وتلغى وصية الرقيق. وفيما إذا أعتق ثم مات: وجه، وتصح وصية الكافر.
ثم إن كانت الوصية لجهة عامة: فالشرط أن لا تكون لجهة معصية. فلا تصح لعمارة البيع، وبناء بيت لبعض المعاصي.
وإن كانت لشخص معين، فينبغي أن يتصور له الملك. فتجوز الوصية للحمل وينفذ إذا انفصل حيا، وأن يكون معلوم الوجود عند الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر. فإذا انفصل لستة أشهر فصاعدا، والمرأة فراش زوج أو سيد، فلا حق له.
وإذا أوصى لعبد إنسان. فإن استمر رقه: فالوصية لسيده، وإن أعتق قبل موت الموصي: فالاستحقاق له.
ولا تصح الوصية للدابة على قصد تملكها، وكذا لو أطلق الوصية ولو قال:
ليصرف في علفها، فالظاهر الصحة.
ولو أوصى لعمارة مسجد صح، وتنزل على عمارته ومصالحه.
وتجوز الوصية للذمي وكذلك الحربي.
وتجوز الوصية للقاتل في أظهر القولين.
والوصية للوارث لاغية، نافذة بإجازة الورثة.
ولو أوصى لأخيه، ولا ولد للموصي، ثم ولد له ولد قبل موته: صحت الوصية، ولم يخرج على الخلاف. فإن الاعتبار بكون الموصى له وارثا يوم الموت لا يوم الوصية.
وتصح الوصية بالحمل، والشرط أن ينفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية، وأن ينفصل حيا.
وتصح أيضا بالمنافع. وكذا بالثمار التي ستحدث، والحمل الذي سيوجد. وتصح الوصية بأحد العبدين.
وتصح بما يحل به الانتفاعات من النجاسات، كالكلب المعلم، والزبل والخمر المحترمة.
ولو أوصى بكلب من كلابه وله كلاب يحل الانتفاع بها أعطى واحدا منها، وإن لم يكن له كلاب لغت الوصية.
ومن له مال وكلاب. فأوصى بها أو ببعضها. فالأظهر نفوذ الوصية وإن كثرت وقل المال.