جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٦
ومنها: ما إذا كان القبض بسبب حمولة غلال أو غيره من مكان إلى مكان.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا وذلك زبون ما سيحمله له على ظهر مركبه المورقي الكامل العدة والآلة والرجال وغير ذلك، من الغلال أو القماش، أو العسل، أو الحطب، أو غير ذلك من البضائع من ناحية كذا، إلى ناحية كذا على ظهر البحر العذب أو الملح، كذا وكذا أردبا أو قنطارا حسابا عن كل مائة أردب بالكيل الفلاني، أو مائة قنطار بالقنطار الفلاني كذا وكذا. وعليه الشروع في ذلك من استقبال اليوم الفلاني بنفسه ورجاله، والخروج مما سيصير إليه من ذلك من غير عجز ولا نقص، ولا قفافة ولا كيالة، مع سلامة الله تعالى وعونه. وله المؤنة على جاري العادة إن اتفقا عليها، وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا، واعترف كل منهما بمعرفة ما عقد عليه المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويؤرخ.
ومنها: الاقرار بالنسب وهو تارة يكون من زوجته، وتارة يكون من وطئ شبهة، وتارة يكون قد نشأ من استيلاد، وتارة يكون قد نشأ من وطئ الأب جارية ابنه.
فأما الزوجية، فيكتب: أقر فلان أنه تزوج بفلانة تزويجا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها من قبل تاريخه، ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان، وأن الولد المذكور ولده لصلبه، ونسبه لاحق بنسبه. عرف الحق في ذلك فأقر به، والصدق فاتبعه، لوجوبه عليه شرعا.
وإن كان الولد ممن تجوز الشهادة عليه، فيكتب: وصدقه الولد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا.
وإن كان من وطئ شبهة فيكتب: أقر فلان أنه من قبل تاريخه: وجد امرأة على فراش، ظنها زوجته فلانة، أو مملوكته فلانة، وأنه وطئها بالظن المذكور. وهي مطاوعة له، ظانة كظنه لما يجب في حقها، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا يسمى فلان، وأن نسبه لاحق بنسبه. وأنه ملتزم بما يجب عليه لها على الوجه الشرعي.
وإن كانت الموطوءة أمة: فيكتب. وأنه ملتزم بما يجب عليه من قيمة الولد إن خرج حيا، ومهرها وقيمة الأمة إن ماتت حالة الطلق، وصدقته على ذلك إن أمكن منها التصديق.
وصورة ما يكتب في الأمة: يشهد على الواطئ أنه وطئ فلانة أمة فلان على الحكم المشروح فيه، وأنه أولدها ولدا يسمى فلان، وأن قيمته كذا ومهرها كذا.
وإن ماتت من الطلق فيكتب: وأن قيمتها كذا، ويشهد على السيد أنه قبض ذلك منه
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398