ومنها: ما إذا كان القبض بسبب حمولة غلال أو غيره من مكان إلى مكان.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا وذلك زبون ما سيحمله له على ظهر مركبه المورقي الكامل العدة والآلة والرجال وغير ذلك، من الغلال أو القماش، أو العسل، أو الحطب، أو غير ذلك من البضائع من ناحية كذا، إلى ناحية كذا على ظهر البحر العذب أو الملح، كذا وكذا أردبا أو قنطارا حسابا عن كل مائة أردب بالكيل الفلاني، أو مائة قنطار بالقنطار الفلاني كذا وكذا. وعليه الشروع في ذلك من استقبال اليوم الفلاني بنفسه ورجاله، والخروج مما سيصير إليه من ذلك من غير عجز ولا نقص، ولا قفافة ولا كيالة، مع سلامة الله تعالى وعونه. وله المؤنة على جاري العادة إن اتفقا عليها، وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا، واعترف كل منهما بمعرفة ما عقد عليه المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويؤرخ.
ومنها: الاقرار بالنسب وهو تارة يكون من زوجته، وتارة يكون من وطئ شبهة، وتارة يكون قد نشأ من استيلاد، وتارة يكون قد نشأ من وطئ الأب جارية ابنه.
فأما الزوجية، فيكتب: أقر فلان أنه تزوج بفلانة تزويجا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها من قبل تاريخه، ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان، وأن الولد المذكور ولده لصلبه، ونسبه لاحق بنسبه. عرف الحق في ذلك فأقر به، والصدق فاتبعه، لوجوبه عليه شرعا.
وإن كان الولد ممن تجوز الشهادة عليه، فيكتب: وصدقه الولد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا.
وإن كان من وطئ شبهة فيكتب: أقر فلان أنه من قبل تاريخه: وجد امرأة على فراش، ظنها زوجته فلانة، أو مملوكته فلانة، وأنه وطئها بالظن المذكور. وهي مطاوعة له، ظانة كظنه لما يجب في حقها، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا يسمى فلان، وأن نسبه لاحق بنسبه. وأنه ملتزم بما يجب عليه لها على الوجه الشرعي.
وإن كانت الموطوءة أمة: فيكتب. وأنه ملتزم بما يجب عليه من قيمة الولد إن خرج حيا، ومهرها وقيمة الأمة إن ماتت حالة الطلق، وصدقته على ذلك إن أمكن منها التصديق.
وصورة ما يكتب في الأمة: يشهد على الواطئ أنه وطئ فلانة أمة فلان على الحكم المشروح فيه، وأنه أولدها ولدا يسمى فلان، وأن قيمته كذا ومهرها كذا.
وإن ماتت من الطلق فيكتب: وأن قيمتها كذا، ويشهد على السيد أنه قبض ذلك منه