فصل: ولو قال: علي ألف درهم، قبل تفسير الألف بغير الدراهم، حتى لو قال:
أردت ألف جوزة قبل. وكذا لو قال: له علي ألف وكر حنطة، أو ألف وجوزة، أو ألف وبيضة: لم يكن في جميع هذا العطف تفسير للمعطوف عليه عند مالك والشافعي وأحمد. وسواء كان العطف من جنس ما يكال أو ما يوزن أو ما يعد أو لا. وقال أبو حنيفة: إذا كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد: فهو تفسير للمعطوف عليه المجمل، وإلا فلا يلزمه عنده في الدراهم ألف درهم. وفي الجوز ألف جوزة وجوزة، وفي الحنطة ألف كر وكر.
فصل: والاستثناء جائز في الاقرار، لأنه في الكتاب والسنة موجود فيصح، وهو من الجنس جائز باتفاق الأئمة. وأما من غير الجنس: فاختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة. كمكيل وموزون ومعدود. كقوله: له ألف درهم إلا كر حنطة صح. وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كثوب وعبد، لم يصح استثناؤه.
وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الاطلاق. وظاهر كلام أحمد:
أنه لا يصح. وكذلك استثناء الأقل من الأكثر، فيصح بالاتفاق. واختلفوا في عكسه.
فعند الثلاثة يصح. وعند أحمد لا يصح.
وإذا قال: عندي ألف درهم في كيس، أو عشرة أرطال تمر في جراب، أو ثوب في منديل، فهو إقرار بالدراهم والتمر والثوب، دون الأوعية عند مالك وأحمد والشافعي. وقال أهل العراق: يكون الجميع له.
فصل: وإذا أقر العبد الذي هو غير مأذون له في التجارة بإقرار يتعلق بعقوبة في بدنه، كالقتل العمد. والزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر. قبل إقراره، وأقيم عليه حد ما أقر به عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد: لا يقبل إقراره في قتل العمد. وقال المزني، ومحمد بن الحسن، وداود: لا يقبل إقراره بذلك كما لا يقبل في المال إلا في الزنا والسرقة فقط. فإنه يقبل فيهما.
والمأذون له إذا أقر بحقوق تتعلق بالتجارة، كقوله: داينت فلانا، وله علي ألف درهم ثمن مبيع، أو مائة درهم أرش عيب أو قرض فإنه يقبل إقراره عند مالك والشافعي وأحمد، وما كان من دين ليس من متضمن التجارة. فإنه في ذمته لا يؤخذ من المال الذي في يده، كما لو أقر بغصب. وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المال الذي في يده، كما يؤخذ منه ما يتضمن التجارة.
فصل: لو أقر يوم السبت بمائة، ويوم الأحد بمائة، فمائة واحدة عند مالك