جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
وصورة التقايل، ويكتب على ظهر الإجارة، تقايل المتاجران المذكوران باطنه:
وهما فلان وفلان - أحكام الإجارة الصادرة بينهما في المأجور المعين باطنه، على الحكم المشروح باطنه. تقايلا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول ودفع المؤجر إلى المستأجر المذكور نظير الأجرة المذكورة باطنه. فقبض ذلك منه قبضا شرعيا، ورفع المستأجر المذكور يده عن الدار المذكورة باطنه، وسلمها إلى المؤجر المذكور باطنه، على صفتها الأول التي تسلمها منه عليها قبل تاريخه، فتسلمها منه تسلما شرعيا، وتفرقا عن تراض.
وإن شاء صدر بإقرارهما أنهما تقايلا، وإن شاء قال: ورجع كل منهما إلى عين ماله، وتسلم كل واحد منهما من الآخر ما وجب له تسلمه شرعا على صفته الأولى.
وتفرقا بعد تمام الإقالة عن تراض. ويؤرخ.
وصورة حجة بمداواة عين - وهي قريبة من معنى الإجارة - حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المتطبب، أو الكحال. وسأل فلانا ورغب إليه في مداواة عينه اليمنى أو اليسرى، أو هما جميعا مما بهما من المرض الفلاني، أو الماء النازل بهما، وقدحهما، وعمل مصلحتهما في واجب الصنعة على ما يؤديه إليه اجتهاده، وتقتضيه صنعته ومعرفته في مثل ذلك، طالبا من الله تعالى المعونة والهداية إلى طريق الاستقامة على النهج القويم المؤدي إلى برء المذكور وشفائه من مرضه. فإن عوفي كان بفضل الله تعالى ومنته، وإن جاء الامر - والعياذ بالله - بخلاف ذلك، كان بقضاء الله وقدره. وكان فلان الكحال المذكور بريئا من ذلك، ومن تبعته. فأجابه إلى ذلك، وقبل منه عقد هذه المداواة على الشروط المذكورة والبراءة من الضمان والعلقة والتبعة مما يحدث بعد المعالجة من عدم البرء وغيره حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك.
وإن كانت المعالجة على مبلغ شرطه له عند زوال المرض وحصول البرء والشفاء.
فيقول - بعد قوله فإن عوفي كان بفضل الله ومنته - وكان عليه القيام له بما مبلغه كذا وكذا، قياما شرعيا من ماله وصلب حاله في نظير عمله في ذلك، حسبما ألزم ذمته له بذلك الالزام الشرعي. قبل ذلك منه قبولا شرعيا. ويكمل ويؤرخ. والله أعلم.
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: المرض (3)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398