وصورة التقايل، ويكتب على ظهر الإجارة، تقايل المتاجران المذكوران باطنه:
وهما فلان وفلان - أحكام الإجارة الصادرة بينهما في المأجور المعين باطنه، على الحكم المشروح باطنه. تقايلا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول ودفع المؤجر إلى المستأجر المذكور نظير الأجرة المذكورة باطنه. فقبض ذلك منه قبضا شرعيا، ورفع المستأجر المذكور يده عن الدار المذكورة باطنه، وسلمها إلى المؤجر المذكور باطنه، على صفتها الأول التي تسلمها منه عليها قبل تاريخه، فتسلمها منه تسلما شرعيا، وتفرقا عن تراض.
وإن شاء صدر بإقرارهما أنهما تقايلا، وإن شاء قال: ورجع كل منهما إلى عين ماله، وتسلم كل واحد منهما من الآخر ما وجب له تسلمه شرعا على صفته الأولى.
وتفرقا بعد تمام الإقالة عن تراض. ويؤرخ.
وصورة حجة بمداواة عين - وهي قريبة من معنى الإجارة - حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المتطبب، أو الكحال. وسأل فلانا ورغب إليه في مداواة عينه اليمنى أو اليسرى، أو هما جميعا مما بهما من المرض الفلاني، أو الماء النازل بهما، وقدحهما، وعمل مصلحتهما في واجب الصنعة على ما يؤديه إليه اجتهاده، وتقتضيه صنعته ومعرفته في مثل ذلك، طالبا من الله تعالى المعونة والهداية إلى طريق الاستقامة على النهج القويم المؤدي إلى برء المذكور وشفائه من مرضه. فإن عوفي كان بفضل الله تعالى ومنته، وإن جاء الامر - والعياذ بالله - بخلاف ذلك، كان بقضاء الله وقدره. وكان فلان الكحال المذكور بريئا من ذلك، ومن تبعته. فأجابه إلى ذلك، وقبل منه عقد هذه المداواة على الشروط المذكورة والبراءة من الضمان والعلقة والتبعة مما يحدث بعد المعالجة من عدم البرء وغيره حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك.
وإن كانت المعالجة على مبلغ شرطه له عند زوال المرض وحصول البرء والشفاء.
فيقول - بعد قوله فإن عوفي كان بفضل الله ومنته - وكان عليه القيام له بما مبلغه كذا وكذا، قياما شرعيا من ماله وصلب حاله في نظير عمله في ذلك، حسبما ألزم ذمته له بذلك الالزام الشرعي. قبل ذلك منه قبولا شرعيا. ويكمل ويؤرخ. والله أعلم.