على أرض، فهي له أنه لم يفرق بين أن يكون بإذن الامام أو بغير إذنه، ولأنها عين مباحة. فلم يفتقر في تملكها إلى إذن الإمام، كالصيد والحشيش.
والبلاد على ضربين: بلاد إسلام، وبلاد شرك.، فأما بلاد الاسلام: فعلى ضربين: عامر، وموات.
فأما العامر: فهو لمالكه. ولا يجوز لاحد أن يتصرف في شئ منه إلا بإذن مالكه، لقوله (ص): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وقوله (ص): من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله إياه يوم القيامة إلى سبع أرضين فإن كان هذا العامر يجاوره مملوكا - كالدور والأراضي المتلاصقة - فإن ملك كل واحد منهما لا يتجاوز إلى غيره، إلا أن يكون له في ملك غيره رسم مسيل ماء أو طريق، فله ذلك. ولكل واحد منهما أن يتصرف في ملكه بما شاء من وجوه التصرفات. وإن كان فيه ضرر على جاره.
وإن كان العامر يجاور مواتا فلصاحب العامة من الموات الذي يجاور ملكه مالا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به، مثل الطريق، ومسيل الماء الذي يخرج من الدار. وما تحتاج إليه الأرض من مسايل الماء.
وإن كانت بئرا فله من الموات بقدر ما يحتاج إليه في نزع الماء منها. وإن كانت للسقيا منها بالسواني: فقدر ما تحتاج إليه السانية في ذهابها ومجيئها. وإن كانت دولابا:
فقدر ما يدور فيه الثور. وإن كانت للماشية: فقدر ما تعطن فيه الماشية. وإن كانت مما يسقي باليد منها: فقدر ما يقف فيه المستقى. ولا يقدر ذلك بشئ.
وأما الموات: فعلى ضربين: ضرب لم يجر عليه ملك لاحد قط. فهذا يجوز إحياؤه بلا خلاف، كما قلنا في العامر.
وأما بلاد الشرك: فضربان: عامر، وموات.