جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
حدودها وحقوقها وأراضيها وأشجارها الداخلية فيها والخارجة عنها ملكا لفلان المذكور بحق إحيائه وتملكه لذلك بالاحياء المشروح بأعاليه يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا. وكتب بتاريخ كذا بالاذن الحكمي من مجلس الحكم العزيز الفلاني. ويرفع ذلك إلى حاكم شرعي يثبته ويحكم بموجبه، وإن أعذر فيه إلى وكيل السلطان. فهو أجود وأحوط.
لطيفة: أقطع النبي (ص) قرية حبرون بأسرها لتميم الداري رضي الله عنه قبل أن يفتح الله على المسلمين الشام. وكتب له بذلك كتابا. وجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه. فأجاز له كتاب رسول الله (ص)، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه، فأجاز له بعد الفتوح ما أجاز له رسول الله (ص).
والأصل فيه: ما روي عن أبي هند الداري قال: قدمنا على رسول الله (ص). ونحن ستة نفر: تميم بن أوس، وأخوه نعيم بن أوس، ويزيد بن قيس، وأبو عبد الله بن عبد الله - وهو صاحب الحديث - وأخوه الطيب بن عبد الله. فسماه رسول الله (ص) عبد الرحمن، وفاكهة بن النعمان. فأسلمنا. وسألنا رسول الله (ص) أن يقطعنا أرضا من أرض الشام.
فقال رسول الله (ص): اسألوا حيث شئتم. فقال أبو هند: فنهضنا من عنده إلى موضع نتشاور فيه، أين نسأل؟ فقال تميم: أرى أن نسأله بيت المقدس وكورتها. فقال أبو هند:
أرأيت ملك العجم اليوم: أليس هو ببيت المقدس؟ قال تميم: نعم. ثم قال أبو هند:
وكذلك يكون فيها ملك العرب، وأخاف أن لا يتم لنا هذا. فقال تميم: فنسأله بيت جبريل وكورتها. فقال أبو هند: هذا أكبر وأكثر. فقال تميم: فأين ترى أن نسأله؟ نسأله القرى التي تصنع فيها حصرنا، مع ما فيها من آثار إبراهيم (ص). فقال رسول الله (ص):
أتحب أن تخبرني بما كنتم فيه، أو أخبرك؟ قال تميم: بل تخبرنا يا رسول الله فنزداد إيمانا. فقال رسول الله (ص): أردت يا تميم أمرا. وأراد هذا غيره، ونعم الرأي رأي.
قال: فدعا رسول الله (ص) بقطعة من أدم. فكتب لنا كتابا نسخته:
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ذكر ما وهب محمد رسول الله (ص) للداريين، إذا أعطاه الله الأرض. وهبت لهم بيت عين وحبرون والمرطوم، وبيت إبراهيم بمن فيهم لهم أبدا. شهد عليه ياسر بن عبد المطلب، وجهم بن قيس، وشرحبيل بن حسنة. قال: فلما هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة قدمنا عليه. فسألناه أن يجدد لنا كتابا آخر. فكتب لنا كتابا نسخته:
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398