ولده فلان، أو ابنته فلانة الصغيرة الرضيع، المقدر عمرها بكذا وكذا شهرا التي رزقها على فراشه قبل تاريخه من مطلقته المذكورة أعلاه، وإرضاعها بقية مدة الرضاع الشرعي، وهو كذا وكذا شهرا من تاريخه، على أن الحاضنة المذكورة تحفظ الصغيرة المذكورة، وتتعهدها بغسل وجهها ورأسها وبدنها وثيابها ودهنها وكحلها، وربطها في مهدها، وتحريكها لتنام، وإرضاعها من ثديها، والقيام بما تحتاج إليه، وملازمتها بالحضانة والارضاع في السكن الفلاني، قائمة بما يلزم الحاضنات من ملازمة محل الحضانة على الوجه الشرعي، إجارة صحيحة شرعية لازمة بأجرة مبلغها عن كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا، يقوم المستأجر المذكور للمستأجرة المذكورة بأجرة كل شهر في غرته، أقر فلان بالملاءة والقدرة على ذلك. وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية. وسلمت المؤجرة المذكورة نفسها لذلك. وتسلمت الصغيرة المذكورة لتحضنها وترضعها على الحكم المشروح أعلاه. ويكمل.
وصورة استئجار شئ جار في إيجار الغير قبل فراغ مدة الأول - وهي صحيحة على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه -: استأجر فلان من فلان. ما ذكر المؤجر المذكور أنه له وبملكه وله إيجاره، وقبض أجرته بالطريق الشرعي. وذلك جميع الشئ الفلاني - ويصفه ويحدده - ويقول: وهو جار الآن في إيجار فلان الفلاني مدة انقضاؤها سلخ سنة من تاريخه. إجارة شرعية لازمة مدة سنة كاملة. أولها: مستهل المحرم الحرام سنة كذا، بأجرة مبلغها كذا حسابا لكل شهر كذا، يقوم المستأجر المذكور بأجرة كل شهر في سلخه. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وذلك بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
وعلى المؤجر المذكور تسليم المأجور المعين أعلاه إلى المستأجر المذكور في أول المدة المعينة أعلاه، ويكمل على نحو ما سبق، وإن رفعت هذه الإجارة إلى حاكم حنفي حكم بصحتها، أو إلى شافعي حكم ببطلانها، مع العلم بالخلاف.
وإن كانت الإجارة مدة مستأنفة تالية لمدة المستأجر. كتب على نحو ما تقدم في الصورة التي تقدمت. وفي التسليم يقول: والمأجور المعين أعلاه بيد المستأجر بحكم عقده السابق على هذا العقد بتصادقهما على ذلك.
وإن كان المؤجر قد أجر ما هو جار في عقد إيجاره. فيحتاج - عند الامام أبي حنيفة - أن لا يكون المأجور حصة شائعة، وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره إلا بنظير ما استأجر به لا بزيادة. فإن ذلك ممنوع عنده وعند أحمد. جائز عند مالك والشافعي.
وإن أجره منفعة دار بمنفعة دار. فجائز. وكذلك إذا استأجر دارا من رجل له عليه دين. فهما مخيران بين أن يستأجره منه بأجرة معينة ويقاصصه بنظيرها من دينه، وبين أن